في كل فقرة منه يختص بعنوانها الخاص ويعم النقيصة والزيادة، وهذه الصحيحة تعم أكثر العناوين والحالات وتختص بالزيادة، وحديث لا تعاد (1) ينفي الإعادة عند الاخلال بخصوص غير الخمس ويعم النقيصة والزيادة وهذه الصحيحة تثبت الإعادة عند الاخلال بأي جزء أو شرط مع اختصاصها بالزيادة، فحال التعارض بين الصحيحة وبين كل من حديث الرفع وحديث لا تعاد في مادة الاجتماع، بعد فرض عدم جريان الحكومة وعدم صحة التقديم بالشهرة ما تقدم في موثقة أبي بصير هذا كله مع كون المتن ما تقدم ذكره كما هو كذلك في الوافي ومرآة العقول وفي النسخة التي عندنا من الكافي وفي ما عن التهذيب والاستبصار نقلا عن الكافي وأما على ما في الوسائل (2) من زيادة كلمة ركعة بعد قوله في الصلاة المكتوبة فلا موضوع للمعارضة.
وأما معارضتها مع رواية سفيان بن السمط (3) فقد يقال إنها بالتباين لاختصاصهما بالزيادة وعمومهما للأركان وغيرها ومع ذلك يقدم رواية سفيان فإنه بعد تخصيصها بما عدا الأركان بمقتضى ما دل على وجوب الإعادة في زيادة الركن يتعين تقديمها على صحيحة زرارة بالنسبة إلى زيادة غير الركن إذ لولاه لزم لغوية قوله تسجد سجدتي السهو لكل زيادة لبقائه حينئذ بلا مورد.
بل تقديمها عليها مقتضى تقديم الأظهر على الظاهر لأنه لا شبهة في أن قوله: تسجد سجدتي السهو أظهر في الدلالة على الصحة في زيادة غير الركن من دلالته عليها في زيادة الركن لمكان أولوية الصحة في غير الركن منها في الركن كما أن قوله: إذا استيقن أظهر في الدلالة على البطلان في زيادة الركن من دلالته على البطلان في غير الركن فلا بد من حمل الظاهر في كل منهما على ما يكون الآخر أظهر فيه فيحمل قوله:
إذا استيقن على خصوص زيادة الركن وقوله: تسجد سجدتي السهو على زيادة غير الركن