فكل ركعة أو جزء منها كانت مضافة إلى الزمان.
فعلى الثاني يكون العدول من صلاة إلى أخرى محالا، لأن الجزء مثلا مثلا عند وجوده صار مضافا إلى الزمان ومأتيا به بعنوانه، وبعد تحققه بهذا العنوان وهذه الإضافة لا يعقل تبديله بإضافة أخرى وعنوان آخر، إما لصيرورته معدوما أو لامتناع انقلابه عما هو عليه.
وعلى الأول يجوز العدول، لأن الإضافة لنفس الطبيعة التي بيدها، وما دامت الطبيعة تحت اختيار المكلف حال اشتغاله بها له أن ينوي لها إضافة أخرى، وهو أمر اختياري له، فمن اشتغل بصلاة الظهر ثم بدا له أن يجعلها صلاة العصر أو غيرها له ذلك باختياره ونيته ما دام مشتغلا بها من غير لزوم امتناع، وعلى ذلك يكون العدول موافقا للقاعدة سواء عدل من الحاضرة إلى الفائتة، أو من اللاحقة إلى السابقة أو بالعكس، فإن ظاهر أدلة العدول هو ذلك حيث تدل على أنه بالنية يتحقق العدول، فمن صلى ركعتين من العصر ثم علم أنه ترك الظهر ينويها ظهرا كما هو مورد النص، وهذا يكشف عن أن الإضافة مخصوصة بنفس الماهية لا لأجزائها، وإلا لامتنع الأخذ بظاهر الرويات وكان اللازم تأويلها.
وبالجملة بعد ما كانت الماهية بنفسها واحدة غير ممتازة، ودل الدليل على أن الإضافة الموجبة للافتراق قابلة للنقل باختيار المكلف لكونها للماهية ونظير إضافة الملكية لا إضافة الإجارة صار العدول على القاعدة بعد ما وقع المعدول عنه صحيحا و كان المعدول إليه مأمورا به، وعلى ذلك لو دخل في صلاة الظهر مع عدم الاتيان بالعصر في الوقت الخاص بالعصر أو شك في الاتيان بها يمكن القول بلزوم العدول إلى العصر، وإنما لا يجوز العدول إلى اللاحقة إذا لم يكن السابقة مأمورا بها كما لو أتى بها ثم دخل فيها ثانيا خطأ فإن عدم الجواز لأجل بطلان السابقة ثم لو قلنا بعد جواز العدول من السابقة مطلقا، واستشكلنا في ما مر بأن الامكان لا يكفي في القول بالصحة مع توقيفية العبادة، ولا دليل على جواز العدول كذلك، بل لعل عدمه متسالم عليه