في الظهر حينئذ من الشك بعد الوقت فلا يعتنى به.
إن قلت: هذا كذلك بحسب القاعدة، لكن مقتضى صحيحة زرارة والفضيل (1) المتقدمة أن الحكم معلق على خروج وقت الفوت وعدمه، حيث صرح فيها بأنه إن شك في وقت فوتها يجب الاتيان، وإن خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا يجب، وقد فسر وقت الفوت فيها بأنه وقت لو جاز ذلك الوقت لم تكن الصلاة مؤداة.
وإذا ضم ذلك إلى صحيحة الحلبي، قال: سألته عن رجل إلى أن قال:
قلت: فإن نسي الأولى والعصر جميعا ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، فقال: إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما فليصل الظهر ثم ليصل العصر، وإن هو خاف أن يفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فيفوته فيكون قد فاتتاه جميعا إلى آخرها (2) ينتج أنه مع بقاء أربع ركعات خرج وقت فوت الظهر أي وقت لو جاز لم يكن مؤديا، فيكون شكه بعد وقت الفوت فلا يجب الاعتناء، فالميزان خروج الوقت بمقدار لو صلى لم يكن آتيا بالمأمور به كما لو شك في العصر مع بقاء الوقت بمقدار أقل من ركعة فإنه لا يعتنى به مع عدم خروج الوقت، لأنه لو صلى في ذلك الوقت لم يكن صلاته مؤداة.
قلت: في صحيحة الحلبي احتمالات، أحدهما أن المراد بفوتهما مضي وقتهما أي كون فوت الظهر المأتي بها في الوقت المذكور مستندا إلى مضي وقتها كما هو الحال في العصر المأتي بها بعد الظهر في الفرض، وعلى ذلك تكون الصحيحة كمرسلة داود بن فرقد (3) من أدلة القائلين باختصاص آخر الوقت بالعصر وعدم الاشتراك فخرج الفرض عن مفروض المسألة.
وثانيهما أن المراد بفوت الظهر هو بطلانها، لكون الوظيفة في الوقت الضيق