بالعصر يشك في استمرار وقت الظهر فيستصحب أو باستصحاب القسم الثالث من الكلي إن قلنا بأن وقتها إلى مقدار أربع ركعات، ومع الاتيان بالعصر قبلها بوجه صحيح جعل وقت العصر للظهر بجعل آخر، فالشك في بقاء الوقت ناشئ من حدوث وقت آخر مقارنا لزوال الوقت الأول فيستصحب الوقت الكلي ويترتب عليه قوله: إن شك في وقت الفوت فليصل، ويدعى أن هذا الأمر التعليقي حكم تعليقي شرعي مترتب على الوقت، نظير الاستصحاب التعليقي لترتب الحكم على الموضوع عند وجوده، كاستصحاب حكم العصير العنبي، أي قوله: إن نش عصيره يحرم إلى زمان صيرورته زبيبا، ويترتب عليه الحرمة عند نش عصيره.
قلت: إن استصحاب بقاء الوقت لا يثبت به كون الشك في الوقت، وتوهم أن الشك وجداني والوقت مستصحب فيثبت الموضوع بها فاسد لأن ما هو وجداني هو الشك في هذه القطعة من الزمان وما هو مستصحب نفس وقت الظهر، وأما كون الشك في وقتها ليس بوجداني ولا يصح اثباته بالأصل إلا على الأصل المثبت، والتنظير بالاستصحاب التعليقي في غير محله كما هو ظاهر.
ثم إنه بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في الظهر، ربما يقال بأن عدم وجوب الظهر في الوقت المختص بالعصر معلوم ووجوب القضاء مشكوك فيه ومقتضى قاعدة البراءة عدم وجوبها، بل مقتضى استصحاب عدم وجوب القضاء واستصحاب عدم وجوبها إلى ما بعد الوقت ذلك.
ويمكن أن يقال: إن معلومية عدم وجوب الظهر في الوقت المختص ممنوعة لاحتمال وجوبها فإن العصر محتمل التحقق وعلى فرضه تجب الظهر، بل مع عدم الاتيان بالعصر أيضا يحتمل وجوب الظهر، لاحتمال كون وجوب الاتيان بالعصر في الوقت المختص من باب تزاحمهما وترجيح الشارع جانب العصر، وقد حقق في محله أن المتزاحمين واجبان فعلا ولا يسقط خطاب المزاحم المرجوح فحينئذ يحتمل وجوب الظهر كما يحتمل وجوب العصر فيستصحب وجوبهما ووجوب الظهر إلى ما بعد الوقت، فإن قلنا بوحدة