التكليف الأدائي والقضائي وأن وجوب القضاء تابع للأداء وأن تعدد المطلوب يكون الاستصحاب شخصيا أو من الكلي القسم الأول، وإن قلنا بأن القضاء بأمر جديد يكون من القسم الثالث لاحتمال حدوث التكليف بالقضاء مقارنا لسقوط الأمر الأدائي، وإن احتمل الأمر أن يكون من القسم الثاني.
وفيه - مضافا إلى أن الاحتمال الأول والثالث باطلان لأن القضاء بأمر جديد بحسب مقتضى الأدلة، وأن التحقيق هو الاحتمال الثاني، واستصحاب الكلي ممنوع لما أشرنا إليه سابقا من أن الكلي المستصحب لا بد وأن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم، والكلى الجامع بين التكليف الأدائي والقضائي، ليس حكما شرعيا بل أمر انتزاعي عقلي لا يجب اتباعه، ولا موضوعا مترتبا عليه الحكم الشرعي إن مقتضى صحيحة الحلبي الحاكمة بأن الاتيان بالظهر في الوقت المختص بالعصر موجب لفوتها إن المورد ليس من باب التزاحم، وإلا لم يكن وجه لبطلانها سواء سقط الأمر كما هو المعروف أم لا كما هو المختار، فالبطلان بعد اشتراك الوقت بينهما بحسب الأدلة كما تقدم لأجل أن الظهر مشروطة بالاتيان بالعصر، ومع عدمه بطلت لفقدان الشرط، فاستصحاب عدم الاتيان بها ينقح موضوع الصحيحة، فعلى ذلك يجري استصحاب عدم وجوب الظهر إلى ما بعد الوقت، فلا يجب القضاء كما هو مقتضى البراءة واستصحاب عدم وجوب القضاء.
وقد يتوهم أن استصحاب عدم الاتيان بها إلى آخر الوقت ينقح موضوع الفوت الذي هو مأخوذ موضوعا لوجوب القضاء، وهو حاكم على الاستصحابين المذكورين وعلى أصل البراءة، لا يقال: إن اجراء الاستصحاب لاثبات عنوان الفوت مثبت، فإنه يقال: إن الفوت ليس عنوانا وجوديا منتزعا من عدم الاتيان إلى آخر الوقت كعنوان الحدوث الذي هو أمر وجودي منتزع من الوجود المسبوق بالعدم حتى يكون الأصل بالنسبة إليه مثبتا، بل الفوت عبارة عن عدم الاتيان بالموضوع المشتمل على المصلحة المقتضية للوجود إلى زمان لا يمكن تداركها، فهو عنوان عدمي وعبارة أخرى عن