قوله: إلا أن هذه قبل هذه ظاهر في أن تقدم صلاة الظهر شرط لطبيعة صلاة العصر، لا لأجزائها حتى يقال: إن القاعدة لا تجري بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، فمحل الشرط للطبيعة قبلها، فإذا اشتغل بها جاز عن محله فيحرز بالقاعدة شرطها فهل يجب اتمامها عصرا ثم الاتيان بالظهر بدعوى أن الاستصحاب لا يجري مع وجود القاعدة ويعد الصلاة يجري لأن القاعدة محرزة من حيث، أو يجب العدول بأن يقال: إن القاعدة لا تحرز وجود الظهر إلا من حيث اشتراط العصر بها كما هو الشأن في المحرز الحيثي، ومعه لا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان بالظهر من حيث ذاتها فيندرج الموضوع تحت أدلة العدول، والأوفق بالقواعد هذا الوجه.
ثالثها جريانها واحراز وجود الشرط بالنسبة إلى الأجزاء الماضية دون الآتية، بدعوى اشتراط صلاة العصر بأجزائها بتقدم الظهر عليها، فحينئذ يمكن أن يقال بامكان احرازه باقحام صلاة الظهر في العصر واتمامها ثم الاتيان بما بقي من العصر فصحت الظهر وكذا العصر لاحراز الشرط تعبدا ووجدانا بدعوى عدم الدليل على بطلان الصلاة باقحام الصلاة فيها، كما ورد نظيره في إقحام الصلاة اليومية في صلاة الآيات، فالاقحام موافق للقاعدة.
ودعوى البطلان بالزيادة العمدية سيما الأركان فيها ممنوعة لعدم الصدق إلا مع الاتيان بعنوان الصلاة نفسها لا لصلاة أخرى.
وما في بعض الروايات في باب النهي عن قراءة العزيمة معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة (1) يقتصر على مورده بعد عدم صدق الزيادة حقيقة، وحملها على التعبد، مع احتمال الصدق فيما إذا كانت السجدة من متعلقات السورة المأتي بها في الصلاة فأين ذلك من المقام.
ودعوى أن الروايات الآمرة بالعدول إلى العصر دالة على عدم جواز الاقحام وإلا لكان عليه البيان مخدوشة لأن مجرد الأمر به لا يدل على عدم جواز غيره، ولو