في الروايات إلا أن هذه قبل هذه (1) اعتبار عنوان القبلية واشتراط العصر بعنوان قبلية الظهر عليها، ولا يمكن اثبات هذا العنوان بقاعدة التجاوز إلا بالأصل المثبت، ومع عدم جريانها تصل النوبة إلى الأصل المحكوم أي استصحاب عدم الاتيان بالظهر، واجرائه لتنقيح موضوع العدول من العصر إليها مشكل، لأن موضوع العدول بحسب أدلته هو العلم بترك الظهر فله موضوعية ولا تصلح أدلة الاستصحاب لاثبات قيامه مقام القطع الموضوعي، فلا بد من رفع اليد عما اشتغل بها والاتيان بالظهر ثم العصر.
وفيه مضافا إلى منع اعتبار عنوان القبلية، بل لا يراد بقوله: هذه قبل هذه إلا اشتراط العصر بالاتيان بالظهر، ومعه تجري قاعدة التجاوز، بل لو سلم اعتبار عنوانها جرت القاعدة في نفس العنوان المشكوك فيه، فإذا شك في تحقق عنوان القبلية المعتبر في صلاة العصر لا يعتنى به، بل يبني على تحققه لكون القاعدة على ما مر محرزة تعبدا من حيث، فإذا شك في حصول القبلية المعتبرة في صلاة العصر يبني على وجودها نعم لا يترتب عليها إلا حيث صحة صلاة العصر.
ثم على فرض عدم جريانها لا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان لتنقيح موضوع العدول، لأن عنوان مثل التذكر والعلم ونحوهما المأخوذ في الأدلة لا يفهم منه الموضوعية عرفا بل المتفاهم العرفي من نحو قوله: إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في الصلاة فانوها الأولى (2) إن موضوع الحكم هو عدم الاتيان وأن التذكر والعلم طريقان إليه فلا مانع من جريان استصحاب عدم الاتيان لتنقيح موضوع العدول.
مضافا إلى أنه لقيام الاستصحاب مقام القطع الموضوعي وجه لا يخلو من جودة فراجع مظانه.
ثانيها جريان قاعدة التجاوز واثبات وجود شرط صلاة العصر بتمامها، فإن