وقوع بعض الصلاة قبل الوقت وبعضها في الوقت كاف في الصحة، فدعوى التنزيل ثم دعوى تنزيل الوقت ثم دعوى اطلاقه كلها دعاو بلا دليل.
الوجه الثاني دعوى دلالة بعض الروايات على ذلك بضميمة قاعدة من أدرك، كصحيحة زرارة والفضيل عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: متى استيقنت أو شككت في وقت صلاة أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، فإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة (خ -) عليك من شك حتى تستيقن فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت (1)، وقريب منها ذيل صحيحة أخرى عن الكافي.
بدعوى أن المراد بوقت الفوت وقت وقعت الصلاة فيه فائتة، فالميزان في عدم الاعتناء بالشك خروج الوقت الذي تقع فيه فأتته وهو بعد مقدار ثلاث ركعات من خارج الوقت المقرر بحسب الأدلة الأولية، فإن مقتضى دليل من أدرك كون الصلاة المأتي بها خارج الوقت مع ادراك ركعة في الوقت أداء لا قضاء ولا قضاء وأداء، وقد ادعى عدم الخلاف فيه أيضا، وقد تقدم في الوجه الأول عدم اختصاص القاعدة بمدرك الركعة فعلا، وعدم اختصاصها بالملتفت للواقعة، فهذا المقدار من الزمان ملحق بالوقت في كون الصلاة فيه أداء بحسب الواقع مطلقا.
ويرد عليه أن هنا احتمالا أخر في الصحيحة لعله أقرب إلى الفهم من هذا الاحتمال، وهو أن المراد بوقت فوتها وقت لو خرج ذلك الوقت ولم يصل ثم أراد الصلاة تكون صلاته فائتة، وبعبارة أخرى أن الميزان في وقت الفوت هو افتتاح الصلاة لا الركعات المتأخرة.
ويشهد لذلك صحيحتهما (2) عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى:
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا وليس يعني وقت فوتها