روى الحلي في آخر السرائر نقلا من كتاب حريز بن عبد الله قال: وقال زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: إذا جاء (فإذا جاءك) يقين بعد حائل قضاه ومضى على اليقين ويقضي (العصر) الحائل والشك جميعا، فإن شك في الظهر فيما بينه وبين أن يصلي العصر قضاها، وإن دخله الشك بعد أن صلى (يصلي) العصر فقد مضت إلا أن يستيقن لأن العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك إلا بيقين (1) ولا بأس بصرف الكلام إلى فقه الحديث فنقول: الظاهر سيما على نسخة (فإذا جاءك يقين) أن الكلام مسبوق بكلام آخر لم ينقل إلينا، ولهذا وقع في الجملة الأولى نحو اجمال.
فإن متعلق اليقين يحتمل أن يكون صلاة الظهر فيراد أنه مع اليقين بعدم الاتيان بها بعد الحائل أي العصر الذي هو المراد به بالقرينة، فيجب الاتيان بالظهر والعصر جميعا وعلى ذلك يقع في المقام اشكالان، أحدهما أنه لم يفرض في الكلام الشك في الظهر بل الفرض تعلق اليقين بتركها فكيف قال الحائل والشك أي المشكوك فيه الذي يراد به الظهر، ويمكن أن يتخلص عنه بتكليف بارد وهو أن الظهر كانت مشكوكا فيها ثم جاء يقين فكأنه قال حدث يقين بعد الشك ثم اعتبار تعلق الشك بها قبل عروض اليقين وصفها بالمشكوك فيها ثانيهما أن إعادة العصر مخالفة لحديث لا تعاد، إلا أن يقال: لا بأس بها لولا تسالم الأصحاب على أن الترتيب ليس بواقعي.
ويحتمل أن يكون متعلق اليقين بطلان الحائل أي إذا جاء يقين ببطلان العصر يقضي العصر والشك أي الظهر المشكوك فيها جميعا، أما العصر فلليقين، وأما الظهر فعلى القاعدة، فأراد افهام أن الحائل الباطل ليس بشئ، وعلى ذلك يندفع الاشكالان ويناسب الفرع الآتي، بل ظاهر الرواية هذا الاحتمال لأن المفروض في الكلام تعلق يقين وكون شئ مشكوكا فيه وقد جعل الحائل الذي هو العصر مقابل المشكوك فيه