الحقيقي في المقدار التنزيلي كما لو شك بعد غروب الشمس بدقيقة أو دقيقتين في الاتيان بالعصر كان شكه في الوقت وإن لم يدرك فعلا ركعة منه ولم يكن ملتفتا إلى الواقعة.
ونتيجة تلك الدعاوى وجوب الاعتناء بالشك ولزوم قضاء الصلاة، بعد الجزم بأن ادراك ركعة من الوقت التنزيلي ليس بمنزلة ادراك ركعة من الوقت الحقيقي، ليترتب عليه تنزيل آخر بالنسبة إلى الزائد من ثلاث ركعات فينتفي عنوان القضاء هذا غاية ما يمكن أن يقال في هذا الوجه.
وفيه أنه قد مر منا في مباحث الخلل في الوقت محتملات القاعدة، وقلنا بعدم استفادة تنزيل الخارج منزلة الوقت حتى على مرسلة الخلاف، وهي قوله:
وفي لفظ آخر من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت (1)، أو مرسلة كتاب الاستغاثة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه قال: من أدرك من صلاة العصر ركعة واحدة قبل أن تغيب الشمس أدرك العصر في وقتها (2)، فضلا عن غيرها مما لا يكون بهذا اللفظ.
فإن أقرب الاحتمالات بناء على التنزيل هو تنزيل ادراك الركعة منزلة ادراك الوقت لا تنزيل الخارج منزلة الوقت، وفرق بين كون أدرك ركعة من الوقت منزلة أدرك جميعه وبين تنزيل الخارج منزلته، مع أنه على فرض التنزيل ففي عمومه واطلاقه منع.
مضافا إلى احتمال آخر لعله أقرب وهو عدم كونه بصدد التنزيل بل المراد أن وقوع ركعة من الصلاة في الوقت كاف في كونها أداء عند الشارع الأقدس، وأن وقوع ركعة في الوقت وادراكها كادراكه جميعا في صيرورة الصلاة أداء، كما أن