التجاوز في الشك بعد الوقت لو قلنا بأن القضاء بأمر جديد، بل صدق نحو قوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو (1) على مضي الوقت أولى وأنسب.
وأما لو قلنا بأمر واحد في الأداء والقضاء مع تعدد المطلوب، فبناء على أن مفاد القاعدة احراز المشكوك فيه لكن من حيث، أي تكون أصلا حيثيا، فتجري بالنسبة إلى المطلوب الأعلى لو كان للاحراز أثر، وأما بالنسبة إلى نفس الطبيعة فلا تجري لعدم المضي بالنسبة إليها، لأن المفروض أن الأمر بنفس الطبيعة لا توقيت فيه وإنما التوقيت بالنسبة إلى المطلوب الأعلى.
والتفكيك المذكور ليس بعزيز، كما لو توضأ بماء ثم علم أنه مسبوق بالنجاسة مع الشك في بقائها فيحكم بصحة الوضوء وطهارة أعضائه من حيث اشتراط الوضوء بها، وبنجاستها في نفسها للملاقاة، وكما لو صلى وشك بعدها في وجود الوضوء فيحكم بتحققه من حيث اشتراط ما مضى عليه وعدم تحققه في نفسه أو من حيث اشتراط ما يأتي به بعد ذلك.
ففي المقام يحكم بتحقق الصلاة من حيث ما مضى وهو المطلوب الأعلى لو كان له أثر، ولا يحكم بتحققها في نفسها، فلا بد من ايجادها لقاعدة الاشتغال والاستصحاب وكذا الحال لو قلنا بأن القاعدة أصل تعبدي غير محرز فيحكم بعدم الاعتناء بالشك بالنسبة إلى ما مضى، بخلاف القول بمحرزيتها المطلقة أو بأماريتها فإنه على فرض الجريان يثبت الموضوع مطلقا حتى بالنسبة إلى ما يأتي، لكن التحقيق هو كونها أصلا محرزا حيثيا، وعلى هذا لو ترددنا في وحدة الأمر وتعدده في الأداء والقضاء لا تجري قاعدة التجاوز للشبهة المصداقية، فلا بد من التمسك بالاستصحاب وقد مر الكلام فيه.
وأما الكلام في ما يقتضيه النص في المقام، فنقول: لا اشكال في عدم الاعتناء