هو على الموضوع التعبدي يرفع ذلك الدليل الشك تعبدا فيقدم عليه، وأما السببية إذا لم تكن بتلك المثابة فلا تقدم له عليه، وإن شئت قلت: إن الترتب إذا كان عقليا لا يوجب التقدم كالمقام، فأصالة عدم وجوب القضاء لا يترتب عليها شرعا عدم بقاء الحكم الكلي بل الترتب عقلي، فإذن يتعارض الاستصحابان والمرجع الأصل العملي.
بل الاشكال في جريانه هو أن الجامع بين الحكمين التكليفيين ليس حكما شرعيا لأنه جامع انتزاعي من الحكمين عقلا لا حكم مجعول شرعا ولا موضوع لحكم شرعي، فلا مجرى لأصالة بقائه، فأصالة عدم وجوب القضاء بلا معارض.
هذا كله فيما إذا أحرز وحدة التكليف أو تعدده، وأما مع عدمه وتردد الأمر بينهما، فمع الغض عن أدلة اثبات القضاء يكون الأصل فيه شبيها باستصحاب القسم الثاني من الكلي مع فرق بينهما بناء على ما ذكروا فيه من دوران الأمر بين مقطوع الزوال ومقطوع البقاء كالمردد بين طويل العمر وقصيره، إذ في المقام يكون الأمر مرددا بين مقطوع الزوال ومحتمل البقاء لا مقطوعه، فإن المفروض هو الشك في الاتيان بالصلاة في الوقت، ومعه يشك في بقاء التكليف على فرض وجود طويل العمر أي على فرض وحدة التكليف في الأداء والقضاء، وعلى فرض كون القضاء بأمر جديد يكون زوال التكليف الأدائي مقطوعا به، لكن مع لحاظ أدلة القضاء يكون الأمر دائرا بين محتمل البقاء في فرض ومحتمله في فرض آخر، وإن كان الاحتمال بملاك التردد بين طويل العمر وقصيره في أحد الفرضين، وبملاك احتمال حدوث تكليف بالقضاء مقارنا لسقوط التكليف بالأداء على الفرض الآخر والأمر سهل.
ويمكن أن يقال في المقام: إن استصحاب عدم حدوث التكليف الواحد الطويل العمر جار، وآثره عدم وجوب الاتيان بعد الوقت، ولا يعارضه استصحاب عدم حدوث القصير، لأن عدمه لا أثر له إلا أن يثبت به تحقق الطويل، وهو كما ترى مثبت، ولا يتوهم فيه اجراء اشكال أصل العدم الأزلي كما يظهر بالتأمل، هذا حال الاستصحابات.
وأما الكلام في ما تقتضيه قاعدة التجاوز، فنقول: لا اشكال في جريان قاعدة