ماهية موضوعة للحكم بلا قيد حيث يحمل على الاطلاق، فإن الموضوع هنا ليس موضوعا للحكم بنحو الحقيقة، ضرورة أن المضي لا ينسب إلى نفس الموضوعات المشكوك فيها حقيقة، فدار الأمر في المصحح بين الوجوه المتقدمة ولولا الدليل على واحد منها لم يحمل على أحدها، لكن لا اشكال في إرادة المحل الشرعي وأنه ملحوظ لتصحيح الدعوى كما يدل عليه أدلة المقام، وأما سائر الاحتمالات فلا دليل عليه، والعمدة أن الاطلاق في المقام ليس كساير الاطلاقات فتدبر جيدا.
وأما دعوى أن قوله في بعض الروايات: إنه حين العمل أذكر (1) مؤيد للتعميم فإن ظاهره أن احتمال عدم وجود المشكوك فيه لأجل كونه على خلاف العادة لا يعتنى به فمخدوشة لأن ذلك التعليل على فرض كونه تعليلا شاهد على أن الذاكر يأتي بالمأمور به على وجهه المقرر شرعا ولا يخل بمقصود المولى، لا أنه يأتي به على طبق عادته، ولو جعل هذا التعليل شاهدا على أن المراد بالمحل هو الشرعي منه لكان أولى.
وأما دعوى أن قوله في بعض الروايات في الوضوء إذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقد صرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك (2)، وكذا في الغسل قوله: فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه (3)، شاهدان على الدعوى ففيه ما فصلناه في مقامه من أن حال الوضوء قبل جفاف محاله باقية وحال الغسل قبل الدخول فيما يترتب عليه شرعا باقية فراجع.
فتحصل مما مر أن مقتضى القواعد وجوب الاتيان بالظهر في الفرض، لكن وردت هنا رواية ربما يستند إليها في وجوب المضي وعدم الاعتناء بالشك، وهي ما