بعدها كون محل العصر بعدها لا الظهر قبل العصر، كما أن لازم اشتراط العصر بوقوع الظهر قبلها هو كون محل الظهر قبلها، ولهذا ورد في الروايات ما تقدم.
إن قلت: إن الشك إنما هو في صحة صلاة العصر، واجراء قاعدة الفراغ فيها لا يثبت كون الظهر قبل العصر محققة إلا بالأصل المثبت.
قلت: إن منشأ الشك في صحة صلاة العصر هو الشك في تحقق شرطه أي صلاة الظهر وقاعدة التجاوز جارية بالنسبة إلى الشرط أي صلاة الظهر ومقدمة على قاعدة الفراغ، مع أن المقرر في محله أنه لا أصل رأسا لقاعدة الفراغ بل هنا قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز ومقتضاها تحقق الظهر قبل العصر أو عدم الاعتناء بالشك فيها بعد تجاوز محلها.
فإن قلت: إن الترتيب بين الظهر والعصر مختص بالملتفت، ومع عدم الالتفات لا يشترط الترتيب فلا مجرى للقاعدة.
قلت هذا مسلم لكن لا يدفع الاشكال به في بعض الفروع، كما لو علم بأن الترك لم يكن من غير التفات بل إما أتى بالصلاة أو تركها عمدا والتفاتا فتجري القاعدة ويثبت بها تحقق الظهر، وتوهم عدم جريانها في مثل القرض فاسد مخالف لاطلاق الأدلة.
والحق في الجواب ما تعرضنا له في محله من أن قاعدة التجاوز أصل محرز حيثي، فصلاة الظهر لها حيثيتان حيثية اشتراط العصر بها وحيثية كونها واجبة مستقلة فالقاعدة يحرزها في المقام من جهة الاشتراط لا مطلقا، ولا بأس في التعبديات بالبناء على وجود شئ من جهة وعلى عدمه من أخرى، فلو شك في الاتيان بالوضوء بعد صلاة الظهر يبني على تحققه من حيث اشتراط الظهر به ويستصحب عدمه ويبني عليه من حيث اشتراط العصر به، ففي المقام يبني على تحقق الظهر من حيث الاشتراط وعلى عدمه من حيث كونه واجبا مستقلا.
ففرق بين قاعدة الطهارة والاستصحاب وبين قاعدة التجاوز، فإن لسانهما