لمحمد بن علي بن إبراهيم، وفيها والقنوت واجب والاجهار بالقراءة واجب في صلاة المغرب والعشاء والفجر (1) فمع اشكال في سندها، وأن الظاهر على ما يشهد به المجلسي وصاحب المستدرك ويشهد به متنها أن هذه الفقرة من كلام المؤلف أنها ليست في مقام البيان، بل هي في مقام بيان أصل الفرض والنفل، فراجع روايات الباب كي يتضح الأمر.
وأما حدود دلالتها فلا بد من ذكر ما هو المهم منها، وهي صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل جهر فيما لا ينبغي الاجهار فيه أو أخفى فيما لا ينبغي الاخفاء فيه، فقال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه وقد تمت صلاته (2) وفي الفقيه بدل أي ذلك أن فعل ذلك إلى آخرها.
ويحتمل فيها وجود المفهوم لكل من الجملتين وعدمه فيهما أو وجوده في الأولى دون الثانية أو العكس على رواية التهذيب، والوجه في الأول أنه جملتان شرطيتان سيما على رواية الفقيه لكل منهما مفهوم، وفي الثاني أن المتكلم إذا تصدى لذكر مفهوم كلامه فلا مفهوم له، وفي الثالث أن المتفاهم في أمثال ذلك أنه للجملة الأولى مفهوم وقد تصدى المتكلم لذكر بعض مصاديقه الشايعة وعليه لا مفهوم للثانية، وفي الرابع أنه على رواية التهذيب لم يكن قوله أي ذلك فعل حرف شرط فكأنه قال:
المتعمد كذا ولا مفهوم لمثله.
ثم على فرض المفهوم للجملتين يقع التعارض بين المفهومين في بعض المصاديق كما لو قلنا بأن قوله: لا يدري لا يشمل إلا الجهل بالحكم، والسهو والنسيان مخصوصان بالموضوع، ومع التعارض يكون المرجح أو المرجع حديثي لا تعاد والرفع.