المكتوبة ركعة لم يعتد بها إلى آخرها (1) فإن مفهومه الصحة مع عدم زيادة الركعة سواء زاد ركوعا أو سجودا، وعلى نسخة التهذيب يتشبث باطلاقها على البطلان.
ومنها صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة، فقال: لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة (2)، فإنها تدل على أن ما يوجب البطلان زيادة ركعة، إذ لو كانت السجدتان بوحدتهما أو الركوع بوحدته توجب البطلان كان ذكر الركعة بلا وجه، بل مع ابطال الركوع لا يعقل انتساب البطلان إلى الركعة، فإن البطلان عارض قبل تحققها دائما، وحمل الركعة على الركوع خلاف الظاهر.
وقريب منها موثقة عبيد بن زرارة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة فقال:
لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (3)، والوجه في دلالتها كسابقتها.
إلا أن يقال: إن في عبارة الرواية قرينة تدل على أن المراد بالركعة الركوع، فإن قوله في الجواب: لا والله لا تفسد الصلاة زيادة سجدة لا ابهام فيه ويدل على المقصود بلا شبهة، فقوله بعد ذلك: لا يعيد صلاته إلى آخرها أتى به لإفادة أمر زائد وهو أن السجدة الواحدة لا تبطلها، فتدل بمفهوم القيد على أن السجدتين مبطلة، فإذا دلت على ذلك لا يعقل أن تكون الركعة بتمامها دخيلة في البطلان، فإن الزائد، على سجدتين غير دخيل، وهذا قرينة على أن المراد هو الركوع ليصح الكلام، فكأنه قال: السجدتان مفسدة وكذا الركوع، وإنما لم نقل ذلك في الرواية الأولى، لامكان أن يقال فيها بأن ذكر سجدة لأجل وقوعها في كلام السائل، وهذه النكتة تمنع عن فهم المفهوم، وأما في الثانية فبعد ما تم جوابه أتى بجملة أخرى زائدة على