الشيخ أخبر بالواقعة من غيره، وتقديم أصالة عدم الزيادة على عدم النقيصة غير ثابت.
وتوهم أن الكافي أضبط فاسد في المقام فإن الشيخ في الكتابين روى الرواية عن الكافي كما أن توهم - أن زيادة الركعة هي القدر المتيقن من الرواية فإنه على رواية الشيخ داخلة فيها - في غير محله، فإنه على روايته لا بد من التوجيه للزوم تخصيص الأكثر لو قلنا ببطلانها بمطلق الزيادة، فلا بد من الحمل على العمد أو على الاستحباب وإن كان بعيدا عن قوله: لا يعتد بها.
إلا أن يقال: إن مناسبة الحكم والموضوع، ودلالة بعض الروايات على أن الركعة الزايدة موجبة للبطلان، كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة فقال: لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة، (1) ورواية عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل شك فلم يدر أسجد اثنتين أم واحدة فسجد أخرى ثم استيقن أنه قد زاد سجدة، فقال: لا والله لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة، وقال: لا يعيد صلاته من سجدة ويعيدها من ركعة (2) موجبة لترجيح وجود الركعة في النسخة.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إن في صحيحة زرارة احتمالين، أحدهما أنه بصدد بيان الحكم الظاهري، وكان المراد من الاستيقان هو عنوانه مقابل الشك، وأنه بعدما صلى إذا كان شاكا في الزيادة فلا يعتنى به لقاعدة التجاوز، وإذا استيقن يجب الإعادة فتكون موثقة أبي بصير دالة على أن الزيادة بحسب الواقع توجب الإعادة، والصحيحة تدل على أن الحكم الظاهري مع الشك هو عدم وجوب الإعادة ولو كان اطلاقها شاملا لأثناء الصلاة، فدلت على عدم الإعادة مع الشك في زيادة الركعة في الأثناء فلا بأس به، ولا ينافي ذلك أن الوظيفة في بعض الشكوك سجدة السهو مثلا، كما أن اطلاقها يقيد بالدليل الوارد في بعض الشكوك المبطلة، لكن هذا الاحتمال في الرواية بعيد.