النص الصريح الصحيح لا وجه للاشكال، والعمدة هو اعراض المشهور عنها وقلة المفتى بها مع صحتها وأخصيتها من الروايات المطلقة ومع عدم التعارض بين الطائفتين لا وجه للحمل على التقية بمجرد موافقتهم، فلا تصلح لتقييد الروايات، فالقول بالبطلان بركعة زايدة أو ركعتين هو الأقوى.
إلا فيما إذا صلى التمام جهلا في السفر الذي وجب عليه القصر، والأصل فيه صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم أنهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي وكم هي فقال: إن الله عز وجل يقول: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، فصار القصر في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا: إنما قال الله عز وجل:
ليس عليكم جناح ولم يقل: افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر، فقال عليه السلام: أوليس قد قال الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض لأن الله عز وجل ذكره في كتابه، وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله، وكذلك التقصير شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله وذكره الله في كتابه قالا: قلنا: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا، قال: إن كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وإن لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه إلى آخرها (1).
ودلالتها في الجملة ظاهرة، لكن يحتمل أن يكون لقراءة آية التقصير و تفسيرها بعنوانهما دخالة في الحكم، بمعنى أن الحكم معلق بالعلم به من ناحية الكتاب وتفسيره، فإذا خالف ذلك يجب عليه الإعادة، وأما لو لم تقرأ ولم تفسر فلا إعادة ولو علم الحكم من ناحية السنة، ويؤيده العناية بذكرهما في المنطوق والمفهوم، ولكنه بعيد ولهذا لم يحتملوه، فالمراد بذلك التعليق على العلم بالحكم وعدمه، وإنما ذكر الآية وتفسيرها لمسبوقية الكلام بما ذكره زرارة ومحمد والتعليق على التفسير لأجل عدم ظهور الآية في نفسها في وجوب التقصير لولا تفسيرها عنهم،