الخلل في الصلاة - السيد الخميني - الصفحة ٢٢٧
والأرجح احتمال آخر وهو أن المراد بيان الحكم الواقعي، وأن الاستيقان ونحوه من العناوين الطريقية لا يحمل على الموضوعية إلا بدليل، وليس المراد في الصحيحة إلا أن من زاد ركعة يجب عليه الإعادة من دون دخالة للاستيقان في ذلك بنحو تمام الموضوع أو بعضه فيكون الظاهر منها أن من زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، ومفهومه أنه إذا لم يزد ركعة يعتد بها وهي صحيحة، وهو أعلم من أن لم يزد شيئا أو زاد ولم يكن الزايد ركعة فحينئذ لو قلنا باطلاق الصحيحة بالنسبة إلى الجاهل بالحكم والناسي له بعد معلومية خروج الزيادة عمدا عنها، فيخرج من موثقة أبي بصير الشاملة لمطلق الزيادة سواء كان عمدية أو سهوية أو جهلية أو نسيانية ما عدا الزيادة العمدية وما عدا الركعة وبقي الباقي، وإن قلنا باختصاص الصحيحة بالزيادة السهوية في الموضوع يبقى في الموثقة الزيادة العمدية والركعة، وقد قلنا سالفا أن الزيادة العمدية لولا ورود النهي عنها ليست نادرة، فلا بأس بهذا التقييد، فتحصل مما ذكر أن زيادة الركعة مبطلة مطلقا.
وبإزاء تلك الروايات روايات أخر، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة، (1) و صحيحة زرارة سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته، (2) ونحوها صحيحة جميل بن دراج. (3) وفي تلك الروايات نحو ارتياب، من قبل أن الجلوس بمقدار التشهد و عدمه بمقداره تمام الموضوع للصحة والفساد بحسبها، مع أنه ليس بركن وتركه مع ترك التشهد لا يوجب الفساد، فانتساب الفساد إلى تركه دون زيادة الركعة من البعد بمكان، ومن قبل أن الركعة الزايدة التي أتى بها بعنوان الفريضة مع ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس تصير نافلة مع فقد القصد وتكبيرة الافتتاح، ولكن مع

(1) الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة أحاديث: 7 و 4 و 6.
(2) الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة أحاديث: 7 و 4 و 6.
(3) الوسائل كتاب الصلاة باب - 19 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة أحاديث: 7 و 4 و 6.
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في معنى الخلل 3
2 في الخلل العمدي 5
3 في الخلل تقية 6
4 في الخلل عن جهل في الخلل عن الجهل عن تقصير 9
5 في الخلل عن الجهل عن قصور 11
6 في الفرق بين الجهل وبين السهو والنسيان 12
7 في شمول حديث لا تعاد للزيادة أو اختصاصه بالنقيصة 19
8 في موثقة أبى بصير الدالة على البطلان 23
9 في رواية سفيان بن السمط الدالة على الصحة 28
10 في ما يعارض حديث لا تعاد 30
11 في النية من الشرط الخارجة عن المستثنى منه والمستثنى 35
12 في القبلة من الشروط المستثناة 42
13 في الاخبار الدالة على أن بين المشرق والمغرب قبلة 51
14 في حكم الصلاة إلى نفس المشرق أو المغرب 56
15 في حكم الصلاة مستدبرا للقبلة 59
16 في صحيحة الحلبي المعارضة لصحيحة زرارة 61
17 في صحيحة سليمان بن خالد 64
18 في صحة الصلاة إذا تبين في أثنائها الانحراف إلى ما بين المشرق والمغرب 68
19 فيما لو تبين بعد ما لم يبق من الوقت إلا مقدار أربع ركعات انه صلى الظهر مستدبرا للقبلة 73
20 فيما لو تبين قبل غروب الشمس بمقدار ما يسع لثلاث ركعات أو أقل انه صلى العصر مستدبرا للقبلة 85
21 فيما لو تبين بعد انتصاف الليل انه صلى العشائين أو إحداهما مستدبرا للقبلة 89
22 في احتمالات اعتبار الوقف في الصلاة 94
23 فيما لو انكشف أثناء الصلاة أو بعدها انه دخل في الصلاة قبل الوقت 95
24 فيما لو شك أثناء الصلاة في دخول الوقت بعد أن أحرز الدخول في أولها 104
25 المقام الثاني فيما يتعلق باخر الوقت 107
26 فيما لو شك في بقاء الوقت بمقدار ادراك ركعة 113
27 فيما لو تبدل اجتهاده بالنسبة إلى الوقت بعد الصلاة 114
28 فيما لو بقي مقدار ثلاث ركعات من نصف الليل وكان المصلى مسافرا 114
29 في الخلل الواقع في الصلاة من قبل الطهور 117
30 فيما لو علم بالخلل أثناء الصلاة 118
31 في الأدلة الخاصة الواردة في المسالة 124
32 فيما لو كانت وظيفته التيمم فدخل في الصلاة متيمما واحدث سهوا في الأثناء ثم وجد الماء 128
33 فيما لو أحدث سهوا بعد رفع رأسه من السجدة الأخيرة في الصلاة قبل أن يتشهد 131
34 في الخلل الحاصل من ناحية الطهور المعتبر في البدن والثوب 134
35 فيما لو صلى في النجس ناسيا للحكم اي النجاسة 138
36 فيما إذا أخل بالطهور جهلا بالموضوع وعلم بعد الفراغ 139
37 فيما لو علم بالنجاسة أثناء الصلاة 147
38 فيما لو أخل بالطهور من أجل نسيان الموضوع 160
39 في التفصيل بين الوقت وخارجه في الحكم 163
40 في الروايات الواردة في باب الاستنجاء 166
41 فيما لو صلى في المكان الذي لا يجوز له التصرف فيه 168
42 فيما لو أخل بستر العورة من غير عمد 172
43 في الأخبار الواردة في المقام 174
44 في كيفية الصلاة عريانا 179
45 فيما لو صلى فيما اخذ من يد المسلم أو سوق المسلمين فتبين كونه غير مذكى 186
46 فيما لو أتى بالسجود والركوع العرفيين واخل ببعض ما يرتبط بها 189
47 فيما لو أخل بالقيام في الجملة أو في جميع صلاته 200
48 في القيام المتصل بالركوع 206
49 فيما لو أخل بتكبيرة الاحرام لنسيان أو غيره من الاعذار 210
50 في زيادة تكبيرة الاحرام 215
51 فيما لو أخل بالجهر أو الاخفات عن جهل بالحكم أو الموضوع أو عن نسيان أو خطاء أو سهو ونحوها 220
52 فيما لو أخل بعدد الركعات زيادة فزاد ركعة أو أزيد 224
53 فيما لو صلى قصرا في موضع التمام 230
54 فيما لو أتم المسافر ناسيا 231
55 فيما لو قصر المسافر صدفة 232
56 فيما لو زاد ركوعا أو سجدتين من ركعة 234
57 فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة والاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين 238
58 فيما لو علم بعد الفراغ من الصلاة وقبل الاتيان بالمنافي انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 241
59 فيما لو علم أثناء الصلاة بعدما لم يمكن التدارك انه ترك السجدتين ولم يدر أنهما من ركعة أو ركعتين 242
60 فيما لو علم أثناء الصلاة بعد تجاوز المحل وقبل الدخول في الركن انه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 243
61 فيما لو علم أثناء الصلاة قبل تجاوز المحل في بعض الأطراف وعلم أنه ترك السجدتين ولم يدر انهما من ركعة أو ركعتين 244
62 القول في الشك في أصل الصلاة 245
63 فيما لو شك في الاتيان بالصلاة وقد خرج الوقت بمقدار ركعتين أو ثلاث ركعات 251
64 فيما لو شك في الاتيان بالعشائين بعد انتصاف الليل 254
65 فيما لو علم في الوقت بأنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أولا 255
66 فيما إذا اشتغل في الوقت الموسع بصلاة العصر فشك في الاتيان بالظهر 261
67 فيما لو علم بالاتيان بالعصر وشك في الاتيان بالظهر وقد بقي من الوقت مقدار أربع ركعات 264
68 فيما لو شك في الظهرين في الوقت المختص بالعصر. 266
69 فيما لو علم اجمالا بالاتيان بواحدة من الظهر والعصر وعدم الاتيان بالأخرى ولم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات 272
70 في الفارق بين صلاة الظهر وصلاة العصر 273
71 فيما لو شك في الصلاة ولم يبق من الوقت الا مقدار ركعة 276
72 فيما لو شك في الظهرين ولم يبق من الوقت الا مقدار خمس ركعات 284
73 فيما لو شك في بقاء الوقت وفي الظهر أو العصر 290
74 في الشك في ما يعتبر في الصلاة شرطا أو شطرا أو مانعا وقاطعا 291
75 في الاشكال في قاعدة الفراغ 292
76 في الخلاف في جريان قاعدة التجاوز في غير الصلاة 296
77 في عدم اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز 297
78 في عدم الفرق بين الاجزاء وغيرها 298
79 في كون قاعدة التجاوز على نحو العزيمة لا الرخصة 300
80 في عدم شمول قاعدة التجاوز ما لو فرض احتمال الاتيان بالواقع سهوا أو غفلة أو مصادفة 300
81 في التمسك بالسيرة على أصالة الصحة 302
82 في جريان قاعدة التجاوز في المعاملات 304
83 في اعتبار فعلية الشك في قاعدة التجاوز 305
84 في جريان القاعدة في الشك في الشرائط والموانع 307