والأرجح احتمال آخر وهو أن المراد بيان الحكم الواقعي، وأن الاستيقان ونحوه من العناوين الطريقية لا يحمل على الموضوعية إلا بدليل، وليس المراد في الصحيحة إلا أن من زاد ركعة يجب عليه الإعادة من دون دخالة للاستيقان في ذلك بنحو تمام الموضوع أو بعضه فيكون الظاهر منها أن من زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها، ومفهومه أنه إذا لم يزد ركعة يعتد بها وهي صحيحة، وهو أعلم من أن لم يزد شيئا أو زاد ولم يكن الزايد ركعة فحينئذ لو قلنا باطلاق الصحيحة بالنسبة إلى الجاهل بالحكم والناسي له بعد معلومية خروج الزيادة عمدا عنها، فيخرج من موثقة أبي بصير الشاملة لمطلق الزيادة سواء كان عمدية أو سهوية أو جهلية أو نسيانية ما عدا الزيادة العمدية وما عدا الركعة وبقي الباقي، وإن قلنا باختصاص الصحيحة بالزيادة السهوية في الموضوع يبقى في الموثقة الزيادة العمدية والركعة، وقد قلنا سالفا أن الزيادة العمدية لولا ورود النهي عنها ليست نادرة، فلا بأس بهذا التقييد، فتحصل مما ذكر أن زيادة الركعة مبطلة مطلقا.
وبإزاء تلك الروايات روايات أخر، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل صلى الظهر خمسا، فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات فيضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة، (1) و صحيحة زرارة سألته عن رجل صلى خمسا، فقال: إن كان جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته، (2) ونحوها صحيحة جميل بن دراج. (3) وفي تلك الروايات نحو ارتياب، من قبل أن الجلوس بمقدار التشهد و عدمه بمقداره تمام الموضوع للصحة والفساد بحسبها، مع أنه ليس بركن وتركه مع ترك التشهد لا يوجب الفساد، فانتساب الفساد إلى تركه دون زيادة الركعة من البعد بمكان، ومن قبل أن الركعة الزايدة التي أتى بها بعنوان الفريضة مع ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس تصير نافلة مع فقد القصد وتكبيرة الافتتاح، ولكن مع