أن استدامة النية لا بد منها ونية الخلاف ينافيها، فاسد لعدم الدليل على لزوم الاستدامة بهذا المعنى، بل ما هو اللازم هو الاتيان بأجزاء الصلاة مع النية، وأن تكون تلك النية تبعا لنية أصل الصلاة وهما موجودتان في الفرض، وبالجملة ما وجد من أجزاء الصلاة أو غيرها من المركبات كالوضوء مثلا لا دليل على بطلانه وعدم لحوقه بالتالي بمجرد العزم على رفع اليد عنه، بل يقتضي الأصل خلافه، بل العزم والاشتغال بما ينافيه أيضا لا يوجب البطلان وكذا مع التكبير أيضا.
ودعوى - أن الهيئة الاعتبارية ووحدتها المعتبرة في الصلاة غير باقية مع العزم والاشتغال، فيصير ذلك ماحيا لصورتها عرفا، والعرف محكم في أمثال المقام - غير وجيهة لأن مجرد ذلك إن لم يكن اشتغالا كثيرا موجبا لرفع اسم الصلاة لا يوجب محو الصورة لا عرفا ولا شرعا، ومع الشك يقتضي الأصل بقائها، ومع أن في كون ذلك موكولا إلى العرف كلاما، فإنه ليس من الموضوعات العرفية، فلا بد في دعوى المحو من انتسابه إلى المتشرعة لينتهى الأمر إلى اعتبار الشارع، وعهدتها على مدعيها، ثم لو قلنا ببطلانها مع العزم فلا اشكال في صحة الثانية وعدم الحاجة إلى الثالثة.
وأما على القول بأن الاشتغال بالتكبيرة قبل تمامها يوجب البطلان فقد يقال بأن أجزاء التكبيرة أجزاء الصلاة ومع كونه في الصلاة لا يعقل أو لا يصح دخوله في مصداق آخر منها.
وفيه أن هذا مبني على أن أجزاء التكبيرة قبل تمامها أجزاء وإنما تكشف التكبيرة عن ذلك، وهو مخالف لظاهر الأدلة، كقوله: أولها أو افتتاحها أو مفتاحها التكبير، والصلاة لا تفتتح إلا بالتكبير، إذ من المعلوم أن التكبير لا تتحقق إلا بعد التمام فإذا تمت دخل المصلي فيها، ودخول الأجزاء في الصلاة تبع لها ولا يعتبر الأجزاء مستقلا فيها، بل ما هو المعتبر نفس التكبيرة لا أجزائها وهي تبع لها، ولا يعقل دخول التابع في الجزئية قبل دخول المتبوع، فالأجزاء بعد تمام التكبيرة صارت