السهو والنسيان في الحكم والموضوع والجهل كذلك والخطاء وغير ذلك، سوى العمد مع العلم، لحديث الرفع (1) واطلاق حديث لا تعاد (2) نعم هو منصرف عن الأخير وإن لم يكن في الاطلاق محذور عقلا، والاشكال بلزوم اللغوية في أدلة الشروط فإن الاخلال عن علم وعمد نادر جدا وسائر الحالات داخلة في الدليلين، قد مر دفعه في خلال المباحث المتقدمة، مع أن أدلة اعتبار الشروط، كقوله لا تصل في كذا، ونهى النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في كذا، ولا يحل الصلاة في كذا، إنما وردت لدفع المكلف عن الاتيان بها فيها، ولولا تلك الأدلة لكان الارتكاب كثيرا جدا، فلا يكون ورود الدليل لغوا، والندرة الحاصلة منه بعد وروده لا توجب اللغوية.
وفي الصورة الثانية لا اشكال في الصحة، ضرورة أنه لا يعارض أهمية الوقت شئ من الشروط، بل الصحة في هذه الحالة لا تحتاج إلى دليل الرفع ولا إلى لا تعاد، بل لو ضاق الوقت ولم يكن عنده إلا اللباس الممنوع فيه الصلاة ولم يمكنه نزعه وجب الاتيان بها فيه، وصحت بلا شبهة فإنها لا تترك بحال.
وأما في الصورة الثالثة، فالاشكال إنما هو في الفترة التي تنبه بالواقعة وأراد النزع أو التبديل، فإن مقتضى اطلاق دليل الشرط بطلانها، ولا يمكن التصحيح بدليل الرفع وهو واضح، لكن يمكن التشبث بدليل لا تعاد، لما ذكرنا من أن مقتضى اطلاقه الشمول لجميع الحالات حتى مع العمد والعلم، لكنه منصرف عن العمد والعلم بمعنى أنه منصرف عما إذا ارتكب المكلف بلا عذر وقام للصلاة في فاقد الشرط، وأما انصرافه عن الفترة المذكورة التي اشتغل فيها المكلف بالنزع والتبديل، فممنوع ومقتضى اطلاقه الصحة.
فإن قلت: إن شموله للعمد يخالف أدلة الاشتراط عقلا، فإن اشتراط الصلاة