أحدها أن الصلاة قائما مشروطة بعدم رؤية أحد في جميع الصلاة، ومع عدم هذا الشرط يصلي جالسا.
وسائر الاحتمالات كاحتمال كون كل من الصلاة قائما وجالسا مشروطة بشرط مقابل لشرط صاحبها، وكاحتمال أن يكون الشرط لقطعات الصلاة وتكون دائرة مداره، فيصلي في صلاة واحدة قائما وجالسا كرارا حسب وجود الناظر وعدمه إلى غير ذلك مرجوحة.
أما مرجوحية اشتراط الجلوس بشرط مقابل لشرط القيام، فلأن الظاهر من الصحيحة أن الشرط للقيام لاتكاله في الجلوس بالمفهوم، والظاهر من المرسلة التي ذكرت فيها الشرطيتان أن الثانية بيان مفهوم الأولى.
وأما مرجوحية اعتبار أن يكون الشرط لقطعات الصلاة، فلأن الظاهر من قوله لم يره أحد أنه لم يره في صلاته، ولحاظ القطعات خلاف الظاهر، مع أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك، فإن الظاهر أن التشريع كذلك لأجل مرجوحية رؤيته كذلك ولو فجأة وبلا توجهه إلى الرائي، وعلى ذلك يكون شرط جواز الدخول فيها قائما عدم رؤية أحد إياه في حال من حالات الصلاة، ولازم احراز الشرط هو الاطمينان بعدم الرائي، وهذا هو الأمن منه كما عليه المشهور، بل يمكن الاستيناس لذلك بقوله في الصحيحة: حيث لا يراه أحد، بأن يقال: إن المراد منه أن يكون المصلي بحيث لا يراه أحد في صلاته وهو المساوق للأمن من الناظر، والتمسك باستصحاب عدم الرائي في صلاته محل اشكال لأنه من قبيل الاستصحاب التعليقي على وجه ومن عدم الاحراز إلا بالأصل المثبت على آخر فتدبر.
ثم إنه قد يستشكل في الصحيحة إلى هي الأصل، بأنها مرسلة لم يذكر فيها الواسطة فإن عبد الله بن مسكان لم يرو عن أبي جعفر عليه السلام، بل أنكر بعضهم روايته عن أبي عبد الله عليه السلام، أو قيل: إنه لم يرو عنه إلا حديثا واحد ا وأنه من احداث أصحاب أبي عبد الله عليه السلام، فكيف يروي عن أبي جعفر عليه السلام.