وهي مع ضعف سندها غير معول عليها في نفسها مع أنها مشتملة على ما لا يقول به أحد منا وهو جواز ايجاد الحدث عمدا واستدبار القبلة كذلك وصحة الصلاة مع الاستدبار سهوا في ثلاث ركعات مع اشتمالها على سهو النبي (صلى الله عليه وآله) الذي يجب تنزيهه عنه فهي مردودة سندا ومتنا ومناسبة لفتاوى غيرنا وعقائدهم.
ومع الغض عن ذلك كله فهي معارضة بطوائف من الروايات التي هي أرجح منها بل لو كانت صحيحة السند كان الترجيح لتلك الروايات المعارضة أيضا لموافقتها للكتاب وموافقة تلك الرواية لأشهر فتاوى العامة على ما حكي فلا اشكال في المسألة.
ولو أحدث في الصلاة مع ضيق الوقت، فإن أمكن ادراك ركعة منها مع الوضوء قطعها لبطلانها بالحدث وتوضأ واستأنف الصلاة، لقاعدة من أدرك، وكذا لو أمكن ادراكها مع التيمم سواء كان تكليفه ذلك مع الغض عن الضيق كما لو كان فاقد الماء لما ذكر، أو كان لضيق الوقت لأدلة تنزيل التراب منزلة الماء وقاعدة من أدرك وهو واضح.
ولو لم يدرك ولا ركعة حتى مع التيمم فهل صلاته والحال هذه باطلة ويجب عليه القضاء أو تصح ويتوضأ أو يتيمم فيما بقي ويبني على ما أتى بها وجهان، من ظهور الروايات المتقدمة في البطلان وعدم الاعتداد بشئ مما صلى، ومقتضى اطلاقها عدم الفرق بين الضيق والسعة، ومن تحكيم قاعدة الميسور وأن الصلاة لا تترك بحال على تلك الروايات فيتقيد اطلاقها بغير حال الضيق، بل لعل المنساق منها أو من بعضها أن المفروض فيها حال السعة وأن أهمية الوقت عند الشارع بحد لا يزاحمه شئ من الشرايط والموانع ويأتي الكلام لتقوية ذلك في فرع آخر.
وهو أنه لو أحدث المتوضي في الصلاة حال فقد الطهورين فهل تبطل صلاته بذلك وعليه القضاء بعد وجدان الطهور أو تصح ويجب عليه اتمامها ولا قضاء عليه وكذا الكلام في فاقد الطهورين من رأس فإن المسألة محل كلام، فمن المشهور أنه يؤخرها إلى زوال العذر وسقط الأداء مع استيعاب الفقدان للوقت، وأما القضاء