سليمان بن رشيد إلى أن قال: فأجاب بجواب قرأته بخطه إلى أن قال: وإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته (1) إلى آخرها وفي متنها نحو اضطراب لكن لا يضر ذلك بما في ذيلها.
(ومنها) الروايات الواردة فيمن نسي المسح أو شيئا من الوضوء كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا ذكرت وأنت في صلاتك أنك قد تركت شيئا من وضوئك المفروض عليك فانصرف فأتم الذي نسيته من وضوئك وأعد صلاتك (2) وقريب منها غيرها مما يظهر منها عدم جريان حديث الرفع في الخلل في الطهور نسيانا سواء تمت صلاته أم لا ومن المعلوم عدم الفرق بين النسيان وغيره كما هو المستفاد من مجموع الروايات، هذا حال الفرعين الأولين.
وأما الفرع الأخير وهو ما لو أحدث في أثناء الصلاة، وهو تارة فيما قبل الفراغ عن السجدة الأخيرة، وأخرى بعد الفراغ منها قبل التشهد، وثالثة بعده، وعلى أي حال تارة تكون وظيفته الوضوء وأخرى التيمم.
وقبل الورود في بيان الفروع المذكورة لا بد من ذكر أمر وهو أنه من المحتمل أن تكون ماهية الصلاة هي التكبيرة والقراءة والأذكار والركوع والسجود ونحوها وتكون الفترات الحاصلة بينها خارجة عنها وعليه فالفصل بين التكبيرة والتسمية وبين آيات القراءة إذا لم يأت بها متصلة إلى غير ذلك من الفترات والفواصل ليست من الصلاة في شئ، ولو قيل: إن المصلي يشتغل بهما في جميع صلاته كان مسامحة في الاطلاق، كما يقال: إن فلانا تكلم ساعة مع أن تكلمه باستثناء الفواصل والوقوفات الحاصلة في البين أقل منها، فإن ذلك الاطلاق مبني على التسامح بلا اشكال عرفا وعقلا، فإن العرف لا يطلقون على السكوت النطق فلا يقال: إن فلانا حال سكوته مشغول بالنطق.