وإن لم يأت بها بعنوان الصلاة التي ابتدء بها لما دل على النهي عن قراءة السورة العزيمة معللا بأن السجود زيادة في المكتوبة (1) وأن الاتيان بصلاة في صلاة يوجب محو الصورة، وأنه من الفعل الكثير، وأنه مشتمل على الكلام الآدمي وهو السلام، وعدم معهودية الاقحام إلا في مورد واحد إلى غير ذلك.
لمنع مخالفة الاقحام للنظم وإنما اللازم منه هو الفصل بين الأجزاء والفصل بمثل عبادة مماثلة لا دليل على اضراره بالصحة.
ولمنع صدق الزيادة على الاتيان بالركوع والسجدتين ونحوهما بعد ما كان يأتي بها لصلاة أخرى، وما دل على أن السجدة زيادة في المكتوبة أما تعبد خاص بمورده وأما لصدق الزيادة إذا أتى بالسورة العزيمة في الصلاة فإن السجدة من متعلقاتها، وأين ذلك من سجدة أو ركوع لصلاة أخرى. ولمنع محو الصورة في مثل ذلك كما لو أتى بأدعية وقرآن ونحوهما مما هي عبادة سيما إذا كان الاقحام بركعة، وأن الفعل الكثير إنما يضر لو كان من غير جنس الصلاة مع عدم الدليل على ابطاله، وأما الكلام الآدمي فيمكن أن يقال بالاتيان بالصلاتين إلى ما قبل السلام ثم الاتيان بسلام واحد لهما بناء على كون التداخل على القاعدة، مع أن الاتيان بالسلام لصلاة واجبة مأمور بها لا دليل على ابطاله سيما إذا وقع بعد التشهد، وعدم المعهودية لا بأس به بعد الموافقة للقواعد والضوابط هذا، ومع ذلك كله أن الالتزام به في غاية الاشكال.
بل الظاهر هو المنع لمخالفته لارتكاز المتشرعة، مع أنه لو كان ذلك جائزا لكان اللازم التنبيه عليه في الأخبار الواردة في آخر الوقت، بل الأمر بصلاة العصر وترك الظهر وأنه لو أتى بها فاتتاه (2) دليل على عدم صحة الاقحام، إذ على فرض صحة الاقحام تجب الصلوتان لادراكهما في وقتهما ولم يفت شئ منهما، ومن البعيد جدا التزام أحد بالاقحام كذلك والله العالم.