حديث الرفع بالنسبة إلى ما مضى وايجاد الوضوء لما يأتي من الاجزاء، وأما الفترة بين العلم وتحصيل الطهور، فإن كان الوقت ضيقا بحيث لو استأنف الصلاة فاتت يجب عليه الاتمام لأن الصلاة لا تترك بحال، فلا محالة يكون مضطرا في الفترة المذكورة فدليل رفع الاضطرار يرفع الشرطية فيها، وإن كان واسعا فكذلك لو قلنا بوجوب اتمام العمل وحرمة ابطاله مطلقا وإلا فيجب الاستيناف.
ولو أحدث في أثناء الصلاة فإن كان عن جهل بالحكم أو نسيان أو خطأ فيرفع الشرطية أو الشرط بدليله ويتوضأ للباقي، والكلام في الفترة كالكلام فيها في الفرع السابق.
ولو أحدث بلا اختيار فكذلك لأن ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر، وقد ورد ذلك (1) في باب عدم القضاء صوما وصلاة على المغمى عليه هذا كله على ما تقتضيه القواعد.
لكن مقتضى الروايات الخاصة في الأبواب المتفرقة إعادة الصلاة أو قضائها مع الخلل من قبل الطهور.
(منها) ما ورد في باب قضاء الفريضة الفائتة كصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها أو نام عنها قال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها (2) وقريب منها غيرها.
(ومنها) ما وردت في الجماعة كصحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أم قوما وهو على غير طهر فأعلمهم بعدما صلوا فقال يعيد هو ولا يعيدون (3) وقريب منها غيرها.
(ومنها) ما وردت في أبواب الوضوء كصحيحة علي بن مهزيار قال: كتب إليه