كان فرط بالطلب، وإلا فلا، ومتى كان معه ماء يسير يحتاج إليه للشرب أو كان لا يكفيه للوضوء أو الغسل تيمم، ويجب عليه شراء الماء بأي ثمن كان إذا لم يضر به، وييمم الميت أيضا عند بعض الاعذار ثم يتيمم من ييممه. (1) وإذا اجتمع جنب وحائض وميت ومحدث ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ولم يكن ملكا لأحدهم، فهم بالخيار في الاستعمال من يشاء ذلك منهم، وإن كان ملكا لأحدهم كان أولى به، ومن كان في بعض جسده أو بعض أعضاء طهارته جراح أو عليه ضرر في إيصال الماء إليه دون الباقي جاز له التيمم، والأحوط أن يغسل الأعضاء الصحيحة ويتيمم، والعاصي بسفره إذا تيمم لفقد الماء وصلى فلا إعادة عليه، وكذلك كل من صلى بتيمم، إلا من تعمد الجنابة على نفسه فإنه يصلي بتيمم ثم يعيد الصلاة.
ولا يجوز التيمم إلا في آخر الوقت عند الخوف من فوت الصلاة فإن قدمه على ذلك لم تصح صلاته به، ويجوز أن يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة، فرضا ونفلا، ابتداء وقضاء بجمع أو تفريق، ولا تنافي بين المسألتين فإن التيمم (2) لا يجوز أن يودى به صلاة فريضة إلا بأن يفعل في أضيق وقت أداء فريضة يخشى فوتها إن لم يشرع فيها، وسواء ابتدأ فعله على هذا الوجه أو استمر من حالة إلى أخرى بعد أن يكون قد فعل في الأصل على الوجه المذكور، وعلى هذا يجوز أن يودي صلاة يوم وليلة بتيمم واحد بأن يتيمم (3) عند تضيق صلاة الفجر ثم يبقى على تيممه يودي صلاة كل وقت عند التضيق إلى أن يودي العشاء الآخرة في آخر وقتها (4)، ولا يلزم على هذا أن يتيمم لأداء نافلة أو قضاء فرض ثم يستمر على