معلوم، فيؤخذ بدليل السلطنة فيه، وذلك لأن كلامه (قدس سره) متمحض في التوقف على السلطنة على الرد واقعا، وأن معنى الخيار واقعا هي السلطنة على الاسترداد فقط كما هو واضح لمن تدبر.
- قوله (قدس سره): (وأضعف منه تعميم الحكم لصورة منع... الخ) (1).
لم يكن الخيار هنا لتسليط الموكل على التصرف بالرد حتى ينافيه منعه عن أعمال الخيار، بل المفروض ثبوت حق الخيار لمجري الصيغة فقط، نعم وجه الأضعفية ما سيجئ (2) إن شاء الله تعالى منه أن الخيار وإن كان للوكيل إلا أنه من حيث الارفاق بالمالك، لعود نتيجته إليه، ولأن ثبوته للوكيل بما هو وكيل فهو في طول الموكل، لا في عرضه، ولا ارفاق ولا طولية مع سلطنة الوكيل ومنع الموكل، وسيأتي (3) إن شاء الله تعالى دفعه.
- قوله (قدس سره): (وعلى المختار فهل يثبت للموكلين فيه... الخ) (4).
تفريع النزاع في ثبوت الخيار ونفيه عن الموكل على القول بنفيه عن الوكيل يوهم أنه لا نزاع في ثبوته ونفيه على القول بثبوته للوكيل، مع أنه ليس كذلك، كما في الصورة الثانية الآتية فإنه مع ثبوته للوكيل يجري النزاع في ثبوته ونفيه عن الموكل، إلا بتوهم أن مبني القول بثبوته للوكيل في اجراء الصيغة إرادة من يقوم به البيع الانشائي، وهو ليس إلا مباشر الصيغة مالكا كان أو وكيلا، وهو غير قابل للأعم من التسبيب والمباشرة، فلا معنى لشمول الموضوع للموكل، بخلاف ما إذا جعلناه عبارة عن المتصرف في النقل بالحمل الشائع فإنه يعم الوكيل والموكل، فإن أحدهما متصرف وموجد للملكية بالحمل الشائع تسبيبا، والآخر مباشرة، ولكنك قد عرفت سابقا فساد هذا التوهم، وأن مجري الصيغة بائع بالحمل الشائع، فراجع (5).