حقيقة، فالبيع هو المملك والموجد للملكية، فيصدق على الوكيل وموكله حقيقة، غاية الأمر مباشرة في الأول وتسبيبا في الثاني لا ذاتا وعرضا.
وإن كانت من قبيل الثانية فالحلول ليس إلا في شئ واحد، لاستحالة تعدد المحل مع وحدة الحال كنفس الملكية، فإن قيامها بذات المالك حلولي فليس الموصوف بوصفه العنواني إلا زيد مثلا، وأما سبب وجوده في زيد فهو مملك لا مالك، وكالفرح - مثلا فإنه إذا حل في موضوع فالفرح الوصفي العنواني هو زيد مثلا، وأما من أوجد الفرح فيه فهو مفرح لا فرح، والاجتماع والافتراق من هذا القبيل، فإنهما أمران إضافيان حالان في محلهما، فالموكل السبب لاجتماعهما ليس مجتمعا مع غيره، بل مجمعا له مع غيره، نعم كون الوصف الحال ذاتيا لمحله وعرضيا لغيره - أي بلا واسطة في العروض - ومعها معقول، فيحتاج إلى دليل على أن الموضوع أعم من كونه ذاتيا وعرضيا، وليس كالمباشري والتسبيبي بحيث يكون حقيقيا، كما في التبرع بالنيابة فإنه فهم من دليل مشروعيته أن الصلاة التي هي فعل النائب ذاتا وفعل المنوب عنه عرضا يترتب عليها ما يترتب على صلاة المنوب عنه ذاتا، فتدبر جيدا.
وأما الوجه الثاني فيندفع أولا: بأن الخيار ليس حقا متعلقا بالعين ليكون تابعا لها في الانتقال، بل حق في العقد، ومعناه حق حل العقد، فلا موجب لتبعيته للعين، بل مقتضى الاعتبار أن يكون الفسخ والحل لمن له العقد والشد، والمفروض كون البيع بمعنى العاقد وأنه لا يعم المالك.
وثانيا: أن حق الخيار وإن كان حقا متعلقا بالعين إلا أن مجرد تعلقه بها لا يوجب التبعية لها، فإن غاية ما يتوهم في وجه ذلك أن المالك كما أنه بعقده بنفسه يستفيد بإزاء ماله ملكا وحقا فكذا بتوكيله يستفيد ما كان له بمباشرته.
وهي مغالطة واضحة، فإن المالك كان يستفيد الملك من حيث مالكيته بواسطة البيع الذي هو معاوضة حقيقية، ومقتضاه دخول العوض في ملك من خرج منه المعوض، أو لأن المفروض كون البيع له، وأما استفادة الحق فلأجل بايعيته (1) وبيعيته