للتقريب الذي أفاده (قدس سره)، فإن العقد واحد وشده واحد فحله واحد، فليس هناك إلا السلطنة على حله، وليس كالرد والاسترداد أمرين يتعلق أحدهما بما انتقل إليه والآخر بما انتقل عنه، وليس المقام من اجتماع السلطنتين على الحل، فإن إحداهما سلطنة على حله بالتراضي كالإقالة والتفاسخ، والأخرى سلطنة على حله قهرا، فهما نحوان من السلطنة، ولا ينحل الحل إلى جزئين، أحدهما الحل من طرفه، والآخر الحل من طرف الغير، ليجري فيه ما قيل في الرد والاسترداد، لأن القرار والالتزام والعهد وإن كان متعددا بتعدد الموجب والعامل إلا أن العقد والشد والربط واحد قائم بأمرين، فلا مجال لحل الواحد من طرف.
ودعوى أن حق حل العقد قهرا إنما جعل لمن له حق حله عن رضا بلا شاهد لها ولا برهان عليها، وإن كان مقتضى الاعتبار أن الخيار توسعة في السلطنة على الحل عن رضا، فلا خيار لمن لا سلطنة له على الحل بالتراضي، هذا تمام الكلام في الوكيل في اجراء الصيغة فقط.
وأما إن كان وكيلا مستقلا في أمر المعاملة إيجادا فقط لا مع ردها وفسخها فظاهر المصنف (قدس سره) الحاقه بالأول، وقد عرفت أن غير واحد من الوجوه النافية للخيار بعد تماميته لا تعمه.
وأما إن كان وكيلا مستقلا في المعاملة شدا وحلا فلا يعمه شئ من تلك الوجوه.
والتحقيق: ما عرفت في ما تقدم من أن محل الكلام ثبوت حق الخيار للوكيل في قبال موكله، لا في ثبوت خيار الموكل لوكيله، فلا حاجة إلا إلى تسليط الموكل لغيره على البيع بنظره، لا إلى تسليطه على البيع ورده، وأن الخيار هو بنفسه السلطنة على حل العقد الذي لازمه تراد الربط الملكي من الطرفين، وعلى فرض تعلقه بالمال فهو السلطنة على الرد والاسترداد دون السلطنة على الاسترداد فقط، ليتخيل أنه لا يمكن أعماله من دون سلطنة على الرد، كيف ولا ريب في صحة جعل الخيار للأجنبي، مع أنه لا سلطنة له في نفسه على الرد، ولا توكيل من طرف الجاعل ليكون له سلطنة على الرد من قبله، ومن الواضح أن الخيار الجاري في البيع في جميع