وعاقديته، فإذا لم يكن على الفرض بيعا وعاقدا فلا موجب للحق له، فتوكيله وعقد الوكيل واسطة في ثبوت الملك له، والعاقدية واسطة في ثبوت الحق للموصوف بهذا الوصف حقيقة، وكونها واسطة في العروض خلف وخلاف الواقع، إذ المفروض ثبوت الحق للوكيل بمقتضى النص، فكيف يكون الحق للمالك وينسب إلى الوكيل بالعرض، كما عرفت عدم اقتضاء المالكية إلا للملكية دون الحقية، نعم حق الرد عن رضا يمكن أن يكون من شؤون السلطنة على المال، إلا أنه إقالة لا خيار، فتدبره فإنه حقيق به.
- قوله (قدس سره): (ولكن الوجه الأخير لا يخلو عن قوة... الخ) (1).
إنما حكم (قدس سره) في هذه الصورة بعدم الخلو عن القوة وفي الصورة المتقدمة بالأقوائية لأن مجري الصيغة كالآلة للموكلين، فنسبة البيع إليهما قوية، بخلاف المستقل في البيع فإنه ليس آلة للموكل فنسبة البيع إليه ضعيفة، فلذا احتاج في استفادة الأعمية وسعة النسبة إلى ما ذكره من الارفاق والتنزيل، ولكنك قد عرفت أن الصدق في الصورتين بنحو نسبة الفعل التسبيبي إلى مسببه، وأنه مع ذلك لا يجدي من دون تحقق الاجتماع على المعاملة.
- قوله (قدس سره): (فكل من سبق من أهل الطرف الواحد... الخ) (2).
توضيح المقام: أن وجه الاشكال في مسألة اختلاف البائع والمشتري في الفسخ والإجازة - مع وضوح تعدد الحق - أن العقد واحد فلا يعقل أن يكون منحلا وباقيا مبرما، فحينئذ يقال إنه إن كان الإجازة مرجعها إلى اسقاط حق الفسخ حيث لا معنى للخيار إلا حق فسخ العقد وتركه فلا اشكال في تقدم الفسخ، وإن تأخر وجودا عن الإجازة، إذ لا تنافي بين سقوط حق المشتري مثلا بإجازته وتأثير فسخ البائع.
وإن كان مرجع الإجازة كما مر (3) منا إلى ابرام العقد وجعله بحيث لا ينحل، فإن