أنها كقاعدة اليد من حيث اشكال التمسك بالعموم لتخصيصه بصورة اسقاط المالك لاحترام ماله بالتسليط المجاني، مع ما في دليل القاعدة من حيث الدلالة على الضمان، لما مر منا في محله (1) من أن للمال المضاف إلى المسلم حيثيتين، حيثية المالية وحيثية الإضافة إلى المسلم بإضافة الملكية، وحرمته من الحيثية الأولى تقتضي التدارك، ومن الحيثية الثانية تقتضي عدم المزاحمة في سلطان المالك، وظاهر قوله (عليه السلام) (وحرمة ماله كحرمة دمه) (2) هو احترامه من حيث اضافته إلى المسلم، فلا يقتضي إلا عدم جواز التصرف بدون إذنه، وبقية الكلام في محله.
* * *