واحد من أخبار خيار الحيوان أن الخيار لصاحب الحيوان، والمراد بصاحب الحيوان مالك أمر الحيوان، وليس هو إلا المالك لعينه أو الوكيل المطلق، فإن من يملك أمر عقده مستقلا فقط لا يكون مالكا للتصرف فيه بعد البيع، فضلا عن مجرد الوكيل في اجراء الصيغة.
قلت: أخبار خيار الحيوان - بعد القطع بأنها متكفلة لاثبات خيار واحد لموضوع واحد - فلا محالة يحمل المطلق منها على المقيد، ومقتضاه ثبوت الخيار للمشتري المالك لأمر الحيوان لا مطلقة، إلا أن خيار المجلس خيار آخر، فلا مانع من أن يكون بمقتضى اطلاق دليله ثابتا لموضوع أوسع، ولذا قال (قدس سره) (فإن المقام وإن لم يكن من تعارض المطلق والمقيد... الخ) فلم يبق إلا ظهور وحدة السياق في أن الموضوع في أحدهما كالموضوع في الآخر سعة وضيقا، وكما أن وحدة السياق في الخبر المذكور آنفا يشهد بالاتحاد كذلك اختلاف السياق، والتعبير يشهد بالاختلاف في قوله (عليه السلام) (المتبايعان بالخيار ما لم يفترقا) (1) (وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام) فتدبر.
رابعها: أن حكمة الخيار هو الارفاق بالمتبايعين حتى يترويا ليردا أو يمضيا، ومن كان من شأنه التروي والرد والامضاء هو المالك أو من كان كالمالك في التصرف بالرد أو الامضاء، ومجري الصيغة ومن يملك أمر العقد فقط ليس من شأنه ذلك، فلا معنى للارفاق به لهذه الغاية.
أقول: رد الوكيل وامضاؤه ليس بعنوان أعمال الخيار الثابت لموكله حتى يقال لا سلطنة له من موكله على الرد والامضاء، بل بعنوان أعمال الخيار الثابت لنفسه، والخيار الثابت لنفسه وإن كان حكمته الارفاق به ليتروى في ما صدر منه إلا أن لازمه أن يكون من شأنه التروي فيما صدر منه بنظره، لا ما لا مدخلية لنظره فيه، فلا يعم مجري الصيغة، لكنه لا مانع من شموله لمن أوكل أمر المعاملة إليه بنظره، فإنه يصح جعل الحق له حتى يتروى في إصابة نظره وخطئه فيرده أو يمضيه بمقتضى الحق الثابت لنفسه.