كما أنه لا ينبغي الريب في عدم الخيار للموكلين في صورة استقلال الوكيل ولو في العقد فقط، فإن زمام أمر المعاملة وانجاز التصرف المعاملي باجتماعهما على المعاملة، واجتماع الموكلين في مجلس البيع كاجتماع الأجنبيين، بل بملاحظة تفويض أمر المعاملة إلى الوكيلين ربما لا يلتفت الموكلان إلى ما وقع عليه البيع والشراء، فكيف يكونان مجتمعين على المعاملة.
وعن المصنف (قدس سره) - فيما سيجئ من كلامه (رحمه الله) في اثبات الخيار للموكل فيما إذا صدر البيع عن الوكيل المطلق في قبال دعوى تبادر العاقد من البيع - أن الخيار ثابت له لوجهين:
أحدهما: أن المستفاد من أدلة الخيارات أن الخيار حق لصاحب المال إرفاقا به.
ثانيهما: أن ثبوته للوكيل لكونه نائبا يستلزم ثبوته للمنوب عنه.
ويندفع الأول: بأن الخيار مهما ثبت فهو للارفاق، لا أن كل من يناسبه الارفاق لا بد من ثبوت الخيار له، وقد مر (1) أن كون الخيار للوكيل فقط إرفاقا بموكله صحيح، لعود نتيجة الارفاق إليه.
ويندفع الثاني: بأن الخيار لم يثبت بحسب دليله للوكيل بما هو وكيل، بل للبيع بما هو، وثبوته للبيع بما هو لا يستلزم ثبوته للموكل إذا لم يصدق عليه أنه بيع، ومع صدقه لا حاجة إلى هذه الدعوى.
وبالجملة: الوكالة بالإضافة إلى الخيار الثابت للوكيل من قبيل وسائط الثبوت، لا من قبيل وسائط العروض، فبالوكالة نفذ بيع الوكيل واتصف بكونه بيعا فصار ذا خيار، لا أنه بواسطة انطباق عنوان الوكيل عليه نسب حكم الموكل إليه، حتى يقال بأن الخيار للموكل بالأصالة، ولوكيله بالتبع، هذا وقد عرفت أنه يصدق البيع على الموكل وأنه لا حاجة إلى أمثال هذه الدعوى، ومع فرض صدقه لا يجدي شيئا بعد ما مر (2) من عدم الاجتماع على المعاملة.
نعم ربما يدعي ثبوت الخيار للموكل مطلقا وإن لم يحضر مجلس العقد، وما