يستند إليه أمران:
أحدهما: أنه كما أن بيع الوكيل بيع الموكل تنزيلا كذلك اجتماع الوكيلين اجتماع الموكلين تنزيلا، فإذا كان موضوع الخيار هو البيع بالمعنى الأعم من الحقيقي والتنزيلي والذاتي والعرضي كذلك قيده أعم من الاجتماع الحقيقي والتنزيلي، لعدم الفارق بين الموضوع وقيده.
ثانيهما: ما احتمله في الجواهر (1) من اقتضاء نصوص المقام ثبوت الخيار للوكيلين فقط، فإنهما البيعان حقيقة، وثبوت الخيار للموكلين لا من ظواهر النصوص، بل من حيث إن هذا الحق الثابت متعلق بالمال فيتبعه في النقل والانتقال، وما اقتضاه النص مغيى بالافتراق، وما ثبت من الخارج لا موجب لكونه مغيى بافتراق الموكلين، بل حيث إن الحق الثابت بعقد الوكيلين مغيى بافتراقهما، فيدور بقاء الحق لهما ولموكلهما مدار عدم تفرقهما فقط، فيكون نظير ثبوت الملك بانقضاء الخيار على القول به، فإنه يدور مدار تفرق العاقدين، فكذا سقوط حق الخيار عن المالكين يدور مدار تفرق العاقدين، هذا ملخص كلامه بتوضيح مني.
أقول: أما الوجه الأول فمندفع: بالفرق بين صدق البيع وصدق الاجتماع والافتراق، فإن النسبة في الأول قابلة للتسبيب والمباشرة، فالنسبة حقيقية على أي حال، وفي الثاني غير قابلة للتسبيب والمباشرة، بل للذاتية والعرضية، فالنسبة حقيقية في الأولى ومجازية في الثانية.
توضيحه: أن المواد تختلف، فتارة يكون قيامها بشئ قياما صدوريا، وأخرى يكون قيامها بشئ قياما حلوليا، فإن كانت من قبيل الأولى، فالصدور والايجاد قابل لأن يكون مصدره وموجده متعددا طولا، فبالإضافة إلى ما يلي المادة صدور مباشري، وبالإضافة إلى ما فوقه صدور تسبيبي، والبيع من هذا القبيل فإنه بمعنى التمليك - أي ايجاد الملكية -، والعاقد المباشر هو الموجد لها بلا واسطة، فالايجاد مباشري، ومن كان سببا لهذا الايجاد بتوكيله وأمره مثلا - حيث إنه علة العلة - موجد لها بالتسبيب