الموارد بمعنى واحد من دون فرق بين جاعل وجاعل.
- قوله (قدس سره): (ألا ترى أنه لو شك المشتري... الخ) (1).
الجامع بينه وبين ما نحن فيه أن أعمال الخيار في الفرع المزبور يتوقف على سلطنة المشتري على رد المبيع، ومع الشك في انعتاقه عليه أو وجوب صرفه أو اعتاقه يشك في سلطنته على رده، فكما لا يمكن أعمال الخيار من دون احراز السلطنة على الرد فكذا فيما نحن فيه، وكما لا يمكن القول باستلزام السلطنة على الاسترداد للسلطنة على الرد في الفرع المذكور فكذا فيما نحن فيه، فيعلم منه أن الخيار ليس إلا السلطنة على الاسترداد فقط، وهي متوقفة على السلطنة على الرد، وحيث لا سلطنة على الرد فيما نحن فيه - لعدم التوكيل المطلق - فلا خيار، وحيث لم يحرز جواز الرد في الفرع المزبور فلا خيار فيه أيضا.
ويندفع: بالفرق بين الموردين، فإن الخيار إذا كان بمعنى السلطنة على الرد والاسترداد لم يكن أيضا له مجال في الفرع المزبور، فإن السلطنة على الرد إنما تثبت في المورد القابل، وحيث إنه مشكوك الحال من حيث الانعتاق أو لزوم التصرف والاعتاق فلم يحرز القابلية للرد، حتى يتمسك بدليل الخيار، بخلاف ما نحن فيه فإن المورد قابل للرد، ولا مانع من التسليط الشرعي على رده بحق الخيار.
وتوهم: أنه غير قابل، لأنه تصرف في مال الموكل، من دون توكيل فيكون دليل سلطنة الناس على أموالهم كدليل الانعتاق ولزوم الصرف والاعتاق.
مدفوع: بأن دليل الخيار مخصص لدليل سلطنة الناس على أموالهم على أي حال، إنما الكلام في أنه يختص بخصوص السلطنة على الاسترداد ليكون مخصصا بالإضافة إلى ما انتقل عنه فقط، أو يعم الرد والاسترداد ليكون مخصصا بالنسبة إلى الطرفين، وليس الكلام في الشك في مقتضي الخيار حتى يقال بأن كونه مخصصا لدليل السلطنة بالنسبة إلى ما انتقل عنه معلوم، وبالإضافة إلى ما انتقل إليه غير