خامسها: أن أدلة سائر الخيارات لا تعم غير المالك ومن يقوم مقامه، فيقرب كون هذا الخيار كذلك.
قلت: ما كان عنوانه عنوان البائع والمشتري فالأمر فيه من حيث الاطلاق وعدمه كما نحن فيه، إلا أن تكون قرينة على الخصوصية كما في خيار الحيوان، وأما الخيار الثابت بالشرط فهو تابع للشرط، فربما يجعل الخيار للأجنبي، وأما الخيار الثابت للضرر فهو على المالك فيختص به لذلك.
سادسها: ما أفاده المصنف (قدس سره) وتفرد بإفادته وحاصله: أن مفاد أدلة الخيار اثبات السلطنة لكل من المتعاقدين على استرداد ما انتقل عنه بعد الفراغ عن ثبوت سلطنته على رد ما انتقل إليه، فلا يثبت بها السلطنة على الرد، ومجري الصيغة والمستقل في العقد والشد فقط لا سلطنة لهما على الرد، فلا سلطنة لهما على الاسترداد.
توضيحه: أن الخيار له معنى واحد - سواء كان للمالك أو لمن يقوم مقامه - وذلك المعنى الواحد - الذي لا يتفاوت بتفاوت الموارد - هي السلطنة على الاسترداد فقط، دون السلطنة على الرد والاسترداد، لأن المالك والوكيل المطلق لهما السلطنة على الرد بالإقالة والتفاسخ، فلا معنى لجعل الخيار لهما إلا السلطنة على الاسترداد، وحيث لا يمكن أعمال السلطنة على الاسترداد من دون سلطنته على الرد فلا يمكن جعل الخيار بهذا المعنى لمن لا سلطنة له على الرد كالوكيل الغير المطلق بقسميه.
أما أن الخيار في المالك ومن يقوم مقامه خصوص السلطنة على الاسترداد، لأنه مع فرض سلطنتهما على الرد يلغو جعل السلطنة على الرد ولو مع السلطنة على الاسترداد، بل ربما يتوهم استحالته ذاتا، لأنه من اجتماع المثلين، كما توهم في نظائره من الأمور الاعتبارية.
أقول: أما أن الخيار له معنى واحد في جميع الموارد فهو واضح، كما أن السلطنة على الاسترداد لا يكون إلا مع السلطنة على الرد كذلك، إلا أن تقوم الخيار بالسلطنة على الرد والاسترداد لا مانع منه إلا استحالته أو لغويته من حيث لزوم تعدد السلطنة على الرد في بعض الموارد.