ويندفع الاستحالة من حيث اجتماع المثلين بعدم جريانه في الاعتبارات كما مر مرارا، كما يندفع اللغوية بأن تعدد الاعتبار بتعدد الأثر المصحح له صحيح - كاجتماع خيارات متعددة في عقد واحد لشخص واحد -، مع أنه ليس لعقد واحد إلا حل واحد، ولا للمال إلا رد واحد واسترداد واحد.
مضافا إلى أن تمحض الخيار في السلطنة على الاسترداد، لثبوت السلطنة على الرد من المالك والوكيل المطلق بالإقالة والتفاسخ إنما يصح إذا كانت السلطنة على الإقالة والتفاسخ من شؤون السلطنة على المال الثابتة بدليل سلطنة الناس على أموالهم، من دون حاجة إلى دليل آخر كدليل الخيار، وإلا لكانت السلطنة على الإقالة والسلطنة على الرد والاسترداد متساويتين في الثبوت في العقد بلا موجب، لثبوت السلطنة على الإقالة ونفي السلطنة على الرد بالخيار.
ومن البين أن شمول دليل السلطنة على المال للسلطنة على الإقالة ليس بذلك الوضوح، فإن اعتبار الرد اعتبار ملاحظة إضافة الملكية متعلقة بالغير لا متعلقة بنفسه، فليس عنوانه عنوان السلطنة على ماله، فإن رد ماله لا معنى له، بل الرد لا بد من أن يتعلق عنوانا بالمال المضاف إلى الغير.
بيانه: أن إضافة الملكية كسائر الإضافات تتشخص بتشخص أطرافها، فلا معنى لنقلها ولا لردها، إلا أنه بالنظر العرفي المسامحي لها نقل ورد، فهذه الإضافة المتعلقة بزيد فعلا إنما نقلت من عمرو مثلا وتعلقت بزيد، وبهذا الاعتبار ترد تلك الإضافة الآتية من عمرو إليه، فكل تصرف يرد على المال باعتبار اضافته إلى زيد يكون مشمولا لعموم (الناس مسلطون على أموالهم)، وكل تصرف لم يكن موضوعه المال الملحوظ اضافته إلى زيد بل إلى غيره لم يكن وجه لادراجه تحت عنوان سلطنة زيد على ماله المضاف إليه بما هو كذلك، والبيع الوارد عليه من قبيل الأول، والرد الوارد عليه من قبيل الثاني، فتدبر هذا كله بناء على أن الخيار حق الاسترداد أو مع الرد المتعلق بالملك.
وأما إذا كان حقا في العقد - وأنه حق حل العقد أو مع امضائه وإبرامه - فلا مجال