كفاية وجود مقتضي الحق في اسقاطه.
مدفوع بما مر مرارا من أن الشئ لا ثبوت له بالنحو المختص به في نظام الوجود إلا بعد تحقق علته التامة، وأما ثبوته بثبوت المقتضي فهو ثبوت عرضي، وكما أن ثبوته بعين ثبوت ما بالذات كذلك سقوطه بسقوطه، والمقتضي - وهو العقد - ليس من الأمور القابلة للاسقاط، فإنه من شؤون الحقوق لا أسبابها، وكذا أهلية السبب للتأثير ليست قابلة للاسقاط الانشائي، نعم يسقط عن الأهلية بعدم لحوق ما له دخل في تأثيره إذا لم يوجد على النحو المترقب منه، وإن كان التبري بعنوان شرط السقوط أو شرط عدم الخيار كما هو محل الكلام، ولذا استدلوا لنفوذه بعموم (المؤمنون عند شروطهم).
فتوضيح الحال فيه: أن الشرط إن كان متعلقا بالسقوط فتارة يراد منه سقوط الحق فعلا حال الشرط، فهو أيضا محال لتفرع السقوط فعلا على الثبوت فعلا، ولا ثبوت له إلا بعد تمامية العقد أو بعد حدوث العيب، وأخرى يراد منه شرط سقوطه بعد ثبوته، سواء كان ثبوته بعد العقد أو بعد تجدد العيب فهو أمر معقول، إذ لا يتحقق السقوط بالحمل الشائع إلا في فرض الثبوت بالحمل الشائع، وكما أنه معقول كذلك لا مانع من نفوذه، لأن الالتزام الجدي بسقوطه فعلي وإن كان السقوط تقديريا، فلا ينافي ظهور دليل الشرط في الشرط الفعلي، ولا فرق في تعليقية السقوط بين أن يكون الخيار للعيب الفعلي أو للعيب المتجدد، إذ قبل تمامية العقد لا خيار فلا محالة يكون السقوط المتعلق به الشرط في ضمن العقد أمرا تقديريا، فتدبر.
وإن كان الشرط متعلقا بعدم الخيار ومرجعه إلى ابقاء العدم على حاله فإن كان بالإضافة إلى العيب الموجود فلا اشكال فيه، لأن بقاء العدم على حاله حال الايجاب وإن كان بعدم علته لا بابقاء الشارط، إلا أنه حيث كان الابقاء بعنوان الشرط على المشتري المتوقف على قبوله فلا محالة يراد منه ابقاء العدم على حاله عند تحقق سبب الوجود، بحيث يكون مقارنته للسبب دافعا لتأثيره.
بخلاف شرط السقوط في مثله فإنه لا يسقط الخيار بمجرد تمامية السبب،