على سقوط الرد دون الأرش في صورة التصرف قبل العلم، فلا ينافي ما يدل على سقوطهما معا في التصرف بعد العلم، بل يلائمه بناء على استفادة المفهوم من القيد.
وكذا حال المرسلة بالنظر إلى الشرطية الثانية وهو قوله (عليه السلام) (وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ رجع بنقصان العيب) (1) فإن مقتضاه اطلاق الحكم لصورة ورود هذه التصرفات مع العلم ومع عدمه، فيكون دليلا على سقوط الرد دون الأرش حتى مع العلم بالعيب.
وكذا أخبار وطئ الجارية المتضمنة لثبوت الأرش، فإن جملة منها مختصة بصورة عدم العلم بالعيب، وبعضها مطلق من هذه الجهة كقوله (عليه السلام) في رواية عبد الملك (لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب) (2) وفي أخرى (كان علي (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب) (3).
والتحقيق: ظهور صحيحة زرارة في عطف قوله (عليه السلام) و " علم " على قوله " فأحدث "، والتقييد بلحوق العلم لا لدخله في ثبوت الأرش ليكون مفهومه سقوط الأرش مع العلم، بل ثبوت الأرش معينا لازم سقوط الرد، ومن الواضح أن سقوط الرد بالتصرف عن جهل بالعيب يوجب سقوطه مع العلم بالأولوية، بل التقييد لدفع توهم دخل العلم بالعيب في سقوط الرد بالتصرف، فإن مثله مورد توهم الثبوت لا العلم بالعيب، ومنه يعلم حال أخبار وطئ الجارية المقيدة بوجدان العيب بعد الوطئ.
وأما المرسلة فالمقسم للشرطيتين صورة وجدان العيب بعد الاشتراء، وبيان حكم العين من حيث التغير وعدمه قبل الوجدان، مع أن ظاهرها حكم الرد والأرش من حيث ورود التغير وعدمه، لا من حيث التصرف بما هو.
وأما مطلقات أخبار الوطئ فمثل رواية عبد الملك في مقام الفرق بين الحبلى وغيرها لا في مقام بيان حال الوطئ علما وجهلا، وأما قوله (عليه السلام) (كان علي (عليه السلام)... الخ) ففي رواية أخرى في مقام الحكاية عنه (عليه السلام) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (عليه السلام): ( قضى أمير