التبري للخيار الثابت بمقتضى الأخبار، ما يمكن الاستدلال بها من الأخبار صحيحة (1) زرارة، والمكاتبة (2)، وعموم (المؤمنون عند شروطهم) بناء على رجوع التبري إلى شرط عدم الخيار كما سيجئ (3) القول فيه إن شاء الله تعالى.
وأما الاطلاق المرتفع بالتبري كما في التذكرة (4) فتوضيحه: أن الاطلاق إن كان على الوجه الذي قدمناه من أن صحة الشئ كأنها لا تزيد عرفا على المنشأ (5) بشئ، فعدم نصب الدال على الخلاف يكفي في إرادتها، بخلاف العيب وهو النقص أو الزيادة، وإن كان كل من الصحة والعيب من قيود الطبيعة عقلا، وعليه فنصب الدال على عدم إرادة الصحيح بالتبري عن العيب يمنع عن انعقاد الاطلاق، فبابه باب انعدام أصل المقتضي بوجوده.
وإن كان على الوجه المعروف من اقتضاء غلبة السلامة وورود العقد ظاهرا على الغالب، فمع عدم نصب الدال على الخلاف يكون الصحيح مرادا، للملازمة بين إرادة الصحيح وورود العقد على الغالب، وهو الصحيح، فالتبري ينفي الملازمة بين إرادة الصحيح وورود العقد على الغالب، لا أنه ينفي غلبة السلامة، ومرجع الأمر إلى عدم العقد على الموصوف بوصف الصحة حتى يكون تخلفها موجبا للخيار، وكذا بناء على أن الخيار من ناحية الالتزام الضمني بالصحة، فيكون تخلف الشرط موجبا للخيار، فإنه مع التبري لا التزام بالصحة.
ومما ذكرنا تبين: أنه بناء على هذه الوجوه لا يؤول أمر التبري إلى شرط عدم الخيار، بل إلى عدم التوصيف أو عدم الالتزام لا إلى الالتزام بعدم الخيار، كما يظهر من استدلاله (قدس سره) بعموم (المؤمنون) لصحة التبري من العيوب المتجددة، وتوضيح الكلام أن التبري كما سيجئ (6) إن شاء الله تعالى إما أن يضاف إلى العهدة، وهو تعهد