عدم التنبه، أي لم ينبه حتى يتنبه، وأخرى اعتبار عدم رفع الالتزام بالصحة، أي لم يصدر من البائع تنبيه على العيب حتى يخرج عن عهدة العيب، فيجامع عدم تنبيهه مع علم المشتري واقعا بالعيب، وحينئذ إن أريد من التبري اسقاط عهدة العيب كان عدم التنبه عطفا تفسيريا له، وإن أريد منه اسقاط ضمان العيب وهو الأرش كان مقابلا، وعليه فيكون المراد أن احداث الحدث له الحكم ردا أو أرشا فيما إذا لم يسقط البائع الأرش بالتبري والرد بالتنبيه المخرج له عن عهدة العيب المسوغة لرده عليه.
ثم لا يخفى أنه بناء على استفادة المفهوم من القيد - كما يراها صاحب الجواهر (رحمه الله) - لا حاجة إلى دعوى الاجماع المركب، نظرا إلى أن المفهوم حينئذ سقوط الأرش مع التنبه، ووجه عدم الحاجة أن القيد يوجب تقييد موضوع الخيار بمعنى التخيير بين الرد والأرش، وقد عرفت أنه مع انتفاء القيد لا موضوع للخيار أحدث أو لم يحدث، مع أنه لو فرض المفهوم بلحاظ حكم احداث الحدث فمفاده أن احداث الحدث الذي لا رد معه لا أرش فيه مع التنبه، إذ لا معنى لأن يكون الرد مع التنبه أسوأ حالا من الرد مع عدم التنبه، حتى يتوقف سقوطه على دعوى الاجماع المركب.
- قوله (قدس سره): (فلو اشترط العالم ثبوت خيار العيب... الخ) (1).
توضيح المقام: أن مدرك الخيار إن كان هي الأخبار فهي المقتضي في مقام الاثبات، وقد فرض تقيد الأخبار بصورة الجهل، فمع تبدله بنقيضه لا مقتضي لذاك الخيار الخاص الذي له آثار خاصة، والشرط لا يحقق المقتضي لذلك الخيار الخاص، ولا يقاس بشرط عدم الخيار فإن ابطال المقتضي أو ايجاد المانع بالشرط أمر وتحقيق المقتضي المنحصر في سبب خاص أمر آخر، وكذا الأمر، إذا كان المدرك صحيحة زرارة لتقيد المقتضي اثباتا بعدم التنبه، فمع تبدله بنقيضه لا مقتضي أيضا.
وأما إن كان المدرك قاعدة الضرر فتحقيق القول فيها: أن شراء المعيب وإن كان