لاستحالة اجتماع الثبوت والسقوط في آن واحد، بل لا بد من سقوطه بعد ثبوته، فيكون الشرط رافعا متقدما للخيار، فلذا قلنا بأنه يتضمن التعليق على الثبوت دون شرط عدم الخيار.
وأما إن كان الشرط بالإضافة إلى العيب المتجدد فحاله حال شرط السقوط ثبوتا واثباتا، فهو التزام بابقاء العدم حال تجدد العيب المترقب منه ثبوت الخيار عنده، فالالتزام فعلي وإن كان الملتزم به تعليقيا، ولا مانع من شمول دليل الشرط لمثله، فهو من قبيل المانع المتقدم عن (1) ثبوت الخيار المتأخر، إلا أن الملتزم بنفوذ هذا الشرط يلزمه الالتزام بعدم الخيار في المعاملة المتأخرة أيضا، ولا أظن أن يقول المصنف (قدس سره) به مع تصريحه هنا بعدم الخيار في العيب المتجدد بالتبري الراجع إلى شرط عدمه المتأخر، مع امكان الالتزام بعدم الخيار في المعاملة المتأخرة دون ما نحن فيه، بدعوى أن المعاملة المتأخرة وقعت مبنية على هذا الشرط، فكأنه ذكر في متن العقد، بخلاف ما نحن فيه فإن العيب المتجدد لا يعقل أن يكون مبنيا على الشرط السابق، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (وقد اعترف (قدس سره) في بعض كلماته... الخ) (2).
إلا أنك قد عرفت أن عدم صحة الاسقاط منجزا أو معلقا لا ينافي صحة شرط السقوط أو شرط عدم الخيار، فلا تنافي بين كلماته (قدس سره) من هذه الجهة، نعم كلماته (قدس سره) في التذكرة متنافية، قال (قدس سره) في مبحث اعتبار العلم بالعوضين بالرؤية أو التوصيف وأنه له الخيار بعد ظهور الخلاف ما نصه (لو تبايعا بشرط عدم الخيار للمشتري لم يصح الشرط وبه قال أحمد والشافعي في أظهر الوجهين، وهل يفسد البيع الأقوى عندي ذلك) (3) انتهى. وقال (قدس سره) في مبحث الشروط الصحيحة والفاسدة ما نصه (لو باع الغائب بشرط نفي خيار الرؤية الأقوى عندي الجواز، كما لو أسقط خياره لو وجده ناقصا عن شرطه) (4) انتهى. وهذا هو الذي ظفر به المصنف (قدس سره) ونقله عن التذكرة، ولم