المقوم للعقد، فالرضا حال العقد وإن كان مانعا عن استناد الضرر إلى الشرع إلا أنه غير الرضا المتجدد ببقاء العقد المسقط شرعا، مضافا إلى شبهة أخرى وهي أن الرضا بالعقد على المعيب غير الرضا بالمعيب، ولذا لو علم بعد العقد بالعيب ورضي بالعقد فإنه يمنع عن الرد لا عن الأرش، فليكن الرضا المقوم للعقد كذلك، فتأمل.
ثم إن الصحيح فيما نحن فيه عدم نفوذ الشرط، لأن خيار العيب المتقوم بالتخيير بين الرد والأرش بما له من الأحكام يثبت بالاخبار، إذ ما يثبت بقاعدة الضرر نفي اللزوم الضرري فقط، والشرط يصلح لاثبات الخيار بهذا المعنى، حتى عند المصنف (قدس سره)، فتدبر جيدا.
ثم إن الوجه في فساد الشرط ما عرفت، وأما الوجه في افساده للعقد كما حكم به المصنف (قدس سره) فهو غير واضح، إذ ليس بناؤه على أن كل شرط فاسد مفسد، وليس الوجه فيه أنه مناف لمقتضي العقد، إذ غاية ما يقتضيه تقيد موضوع الخيار بالجهل عدم المقتضي للخيار، لا مقتضي العدم، والشرط المقتضي لا ينافي اللاقتضاء.
وتوهم: أنه بضميمة الشرط يتسبب إلى ايجاد العقد المترتب عليه الخيار الخاص، وهذا غير قابل للوقوع، بل القصد إليه في الملتفت محال، فإنه من قصده المعلول بغير علته التامة.
مدفوع: بأنه كذلك إذا قصد تحقق العقد المترتب عليه ذلك الأثر، وأما إذا قصد نفس ما هو مقتضى العقد، وهو تمليك العين بالعوض، وتحقق الخيار الخاص بالشرط فلا استحالة من حيث تحقق مضمون العقد، وإن كان ترتب الأثر الخاص من باب قصد المعلول بلا علته، فيلغو الشرط دون العقد، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (والأصل في الحكم بعد الاجماع... الخ) (1).
مدرك الخيار إما الأخبار وإما الاطلاق المقتضي الإرادة الصحيح.
أما الأخبار فهي مطلقة من حيث التبري، فلا بد من إقامة الدليل على مسقطية