لتحققها قبل القبض وفي زمان خيار الحيوان مثلا فإنها مضمونة على البائع، بمعنى أن المشتري له الخيار كما تقدم، واستدل المصنف (قدس سره) تبعا للعلامة بعموم (المؤمنون عند شروطهم) وهو مبني على ما ذكرنا من رجوع التبري إلى شرط عدم الخيار، ولا بد منه في العيوب المتجددة، إذ لا اطلاق يستدعي الصحة إلى الآخر، ولا تعهد من البائع بالنسبة إلى العيوب المتجددة، فلا يبقى معنى للتبري إلا شرط عدم الخيار.
ثم نقل (قدس سره) عن العلامة اعتراضا بأن البراءة من العيب المتجدد براءة مما لا ثبوت له فسيكون كاسقاط ما لم يجب، وجوابا عنه (رحمه الله) بأن البراءة ليست من العيب الغير الثابت، بل من الخيار الذي هو مقتضى العقد.
فأورد (قدس سره) عليه بأن الخيار الغير الثابت كالعيب الغير الثابت من حيث تعلق البراءة بما لا ثبوت له، ودفع توهم ثبوته بثبوت مقتضيه حيث يكفي عنده (قدس سره) ذلك بأن العقد لا سببية له، بل السببية للعيب فقط، وعليه فلا شأن للعقد هنا إلا أنه مورد ومحل للخيار، إذ حق فسخ العقد لا بد من تعلقه بالعقد تعلق العرض بمعروضه، لا تعلق المسبب بسببه، هذا توضيح العبارة.
والتحقيق: أن التبري تارة يكون بعنوان الاسقاط، وأخرى بعنوان شرط السقوط أو شرط عدم الخيار، فإن كان بعنوان الاسقاط فالاعتراض في محله، لما مر (1) غير مرة أن الاسقاط الفعلي فرع الثبوت الفعلي، ولا فعلية للخيار حال الايجاب حتى في العيب الموجود، والاسقاط المعلق على الثبوت بعد العقد أو بعد تجدد العيب أمر معقول كسائر الانشاءات المعلقة على تقدير خاص، إلا أنه على الفرض ليس دليل نفوذ الانشاء المزبور إلا قولهم (لكل ذي حق اسقاط حقه) وكل هذه القيود ظاهرة في الفعلية، وليس على الفرض ذا حق فعلي، ولا الانشاء المزبور اسقاطا بالحمل الشائع، ولا متعلقا بالحق بالحمل الشائع.
وما يراه المصنف (قدس سره) في نظائر المقام من الفرق بين سببية العقد وعدمها، نظرا إلى