ضرريا إلا أن الضرري المستند إلى الشرع هو المرفوع بالقاعدة، فالاستناد إلى الشرع مقوم للضرري المرفوع، ومع العلم لا استناد إلى الشرع، فيكون بابه باب بطلان المقتضي أيضا، إلا أن الاقدام مع العلم لا ينفي الاستناد إليه إلا إذا كان محضا لا مقرونا بالشرط، فإن الشرط سد باب الضرر على نفسه، ومع ذلك لو كان العقد لازما لكان استقرار الضرر عليه مستندا إلى الشرع لا إلى المشتري المتحفظ من الضرر من ناحية الشرط، فمرجع الشرط إلى ابقاء المقتضي على حاله لا إلى تحقيق الموضوع.
ومما ذكرنا يتضح أنه لا تصل النوبة إلى ما أفاد شيخنا الأستاذ (قدس سره) (1) في رد المصنف (رحمه الله) من أن العلم مانع، فإذا كان على وجه العلية التامة فسد الشرط، وإن كان على وجه الاقتضاء كان الشرط مانعا عما يقتضي المنع عن ثبوت الخيار، وذلك لما عرفت من أنه بناء على الأخبار يكون العلم مبطلا للمقتضي، والشرط لا يحققه، وبناء على قاعدة الضرر يكون مبقيا للمقتضي، فليس هناك عنوان المانعية للعلم حتى يتكلم في العلية والاقتضاء، فتدبر.
وأما ما في الجواهر (2) من صحة هذا الشرط استنادا إلى أن الاقدام مع العلم حيث يكشف عن الرضا يكون مسقطا، والشرط لا كشف له، فإن كان مرجعه إلى ما ذكرنا فنعم الوفاق، وإن كان مرجعه إلى أن الضرر مقتض والاقدام مع العلم مانع من حيث كشفه عن الرضا، ومع الشرط ترتفع الكاشفية فلا مانعية كما وجهه به بعض أجلة تلامذته (قدس سرهما).
فيرد عليه: أن المقتضي في مقام الاثبات إن كان هي الأخبار فالعلم مبطل للمقتضي لا مانع كما مر (3)، وإن كان هي قاعدة الضرر فمطلق الضرر ليس مقتضيا، بل المستند إلى الشرع، والاقدام عن علم يبطله، لا أنه مانع منه.
ثم إن الكاشف عن الرضا المتجدد هو المسقط شرعا كما هو مقتضى التعليل الوارد في خيار الحيوان بقوله (عليه السلام) (فذلك رضا منه) دون كل كاشف عن الرضا حتى