مصادرة، بتخيل أن مرجعه إلى أنه لا خيار مع العلم بالعيب، لأن الخيار إنما يكون مع الجهل به، بل غرضه (قدس سره) الحكم بعدم المقتضى لعدم المقتضي في مقام الاثبات، لتقومه في مقام الاثبات بالجهل.
ولا يخفى أن المقتضي في مقام الاثبات أحد أمرين، إما اطلاقات الاخبار أو قاعدة الضرر، والاطلاقات وإن كان موردها وجدان العيب بعد العقد، لكنها غالبا مسوقة لبيان حكم الحدث الواقع بعد العقد، لتفاوت حاله في سقوط الخيار بالعلم والجهل، إلا أن المقتضي على أي حال قاصر عن اثبات الخيار في صورة العلم، فإن فرض الجهل وإن كان لأجل بقاء الخيار مع الحدث أو بقاء الأرش إلا أن التعميم للعلم والجهل ليس إلا بالاطلاق المفروض أنه مسوق لبيان أمر آخر.
وأما قاعدة الضرر فالمعروف فيها أنه مع الاقدام عليه لفرض العلم به لا منة في رفع حكمه عنه، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى بعض المناقشات فيه.
- قوله (قدس سره): (وقد يستدل بمفهوم صحيحة زرارة... الخ) (2).
المستدل صاحب الجواهر (رحمه الله) (3) ومورد الاستدلال صدر الصحيحة المشار إليها حيث قال (عليه السلام): (أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار ولم يتبرء إليه ولم ينبه فأحدث... الخبر) (4) وهذه العبارة بقيودها وإن كانت بمنزلة المحقق للموضوع المحكوم عليه بحكم احداث الحدث، ومع عدمه لا حكم للاحداث لانتفاء الموضوع، حيث إنه مع عدم الخيار أحدث أو لم يحدث لا رد ولا أرش، إلا أن المفهوم يستفاد من تقييد موضوع الخيار بعدم التبري وعدم التنبيه (5)، إذ لو كان الحكم مع التنبيه كالحكم مع عدمه لم يكن لتقييد موضوع الخيار معنى، خصوصا مع كونه في كلام الإمام (عليه السلام).
ولعل وجه نظر المصنف (قدس سره) فيه هو أن المراد من قوله (عليه السلام) (لم ينبه) تارة اعتبار