يتعرض نفيا واثباتا في مبحث خيار الرؤية كما في القواعد أيضا، حتى استظهر صاحب مفتاح الكرامة (1) من عدم التعرض له من العلامة (رحمه الله) وغيره مع تعرضهم لشرط السقوط في سائر الخيارات أن عدم كونه مسقطا مفروغ عنه عندهم.
- قوله (قدس سره): (وبالجملة فلا فرق بين البراءة من خيار... الخ) (2).
وجه ارتباط هذه الفقرة وما بعدها بما قبلها هو أنه لما حكم (رحمه الله) في قبال العلامة (رضي الله عنه) بمساواة شرط سقوط خيار العيب المتجدد مع شرط سقوط خيار الرؤية من حيث عدم ثبوت الخيار بمجرد العقد أراد أن يبين المساواة بينهما في محذور آخر حتى مع فعلية الخيار فيهما، وهو أن الغرر إنما يرتفع بالالتزام بالوصف هناك، والالتزام بالصحة هنا وشرط عدم الخيار مرجعه إلى عدم الالتزام بالوصف هناك وعدم الالتزام بالصحة هنا، فيعود الغرر المانع عن صحة العقد، بل الغرر هنا أعظم، لأن تفاوت الصحيح والمعيب أزيد من تفاوت الكاتب وغيره مثلا.
وأجاب عن هذا المحذور في خصوص المقام بوجهين:
أحدهما: بقيام النص والاجماع على جواز التبري، فيكون مخصصا لدليل نفي الغرر، وليس مثلهما في خيار الرؤية.
ثانيهما: بأن ارتفاع الغرر هنا لو كان بالتزام البائع بالصحة لكان التبري منافيا له وموجبا لعود الغرر، لكنه إذا كان بغلبة السلامة المحفوظة مع التزام البائع وعدمه فلا يعود الغرر بالتبري المنافي للالتزام بالصحة.
ومما ذكرنا في شرح مرامه (زيد في علو مقامه) يندفع عنه ما أورده بعض أجلة المحشين (رحمه الله) (3) عليه (قدس سره) بأنه مناف لما ذكره من ارتفاع الاطلاق بالتبري، فإن ارتفاع الاطلاق مساوق لعدم إرادة الصحيح، لا أنه مساوق لعدم الغلبة الرافعة للغرر.
هذا وقد أسمعناك في مبحث خيار الرؤية وجوه المنافاة بين شرط عدم الخيار وما يرتفع به الغرر ودفع جميع تلك الوجوه برمتها فراجع (4)، والله العالم.