البائع أو فيما لا يملكه أحد، فلم يبق مما يمنع عن الاستدلال بالمرسلة لجواز رد المعيب خاصة إلا دعوى عدم اطلاقها لما إذا حصل بالرد مانع، وسيجئ (1) إن شاء الله تعالى الكلام فيه.
- قوله (قدس سره): (وقد يستدل بعد رد الاستدلال... الخ) (2).
المستدل هو صاحب الجواهر (رحمه الله) (3)، وتوضيح الكلام في المقام: أن ظهور الخيار في تعلقه بالمجموع يقال في موردين، أحدهما ظهوره في خيار واحد متعلق بمجموع ما فيه ملاك الخيار، وثانيهما ظهوره في خيار واحد متعلق بمجموع ما وقع عليه العقد، والأول صحيح ولكنه غير مفيد، والثاني مفيد لكنه غير سديد.
أما الأول فظاهر قوله (عليه السلام) (صاحب الحيوان المشترى بالخيار) (4) أن الحيوان الظاهر في تمامه هو متعلق الخيار الوحداني، فليس للمشتري أعمال الخيار في كل جزء من الحيوان، وكذلك خيار العيب فإنه خيار واحد متعلق بما فيه ملاكه، وهو المعيب لا في كل جزء من المعيب.
وأما الثاني فلا منشأ له، إذ وحدة الخيار وكونه فيما هو ملاكه بتمامه لا يقتضي تعلق الخيار الواحد في المجموع مما فيه ملاكه وما ليس فيه ملاكه، وهو مجموع المعيب والصحيح، ومجرد وحدة العقد الانشائي لا يقتضي ذلك، بتوهم أن الواحد إما أن يبقى أو أن ينحل، وإلا لا نسد باب خيار تبعض الصفقة، كما إذا باع ما يملك وما لا يملك فإنه مع فرض صحة العقد لا يعقل إلا تعدد العقد لبا بالإضافة إلى المملوك وغيره، والخيار حكم العقد الصحيح، كما أن توهم لزوم وحدة المعقود عليه بمعنى ظهور الدليل في خيار واحد في العقد على الواحد مرجعه إلى عدم تأثير الملاك إلا عند الانفراد، وهذا غير دعوى ظهور دليل الخيار في تعلقه بالمجموع مما فيه الملاك وما ليس فيه الملاك كما هو ظاهر الجواهر، وكون المجموع واحدا بالاعتبار فالخيار الواحد متعلق بهذا الواحد فهو جزاف، ضرورة أن ملاك الخيار كون المبيع حيوانا أو