أما الأول فمدفوع بأن منطوق قوله (عليه السلام) (إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه) لا معنى لأن يتقيد برضا البائع، بل هو مطلق فله الرد سواء رضي البائع بالعيب أم لا، ومفهومه تابع له كما في كل منطوق ومفهوم فإنهما متوافقان في العموم والخصوص، وكذا حال الشرطية الثانية التي هي بمنزلة المفهوم للأولى.
وأما الثاني فمدفوع بأن المطلقات دلت على حق الرد سواء تغير المردود أم لا، والمرسلة ضيقت دائرة الحق بجعله في مورد يكون قائما بعينه، لا أنها متكفلة لاثبات حق شرعي للبائع، وجواز امتناع البائع من الاسترداد أثر عدم الحق للمشتري، لا أثر ثبوت الحق للبائع.
وأما إذا كان المدرك للخيار قاعدة نفي الضرر فالامساك ضرر على المشتري، والرد ضرر على البائع، فليس للمشتري ما يوجب الضرر على البائع، لا أنه يثبت حقا للبائع إلا إن يقال إن القاعدة إذا كانت مقتضية لنفي الضرر الذي لا يتضرر به الغير فلا رد ولا حق للبائع، وإذا كانت لنفي الضرر مطلقا فرضا البائع اقدام منه على الضرر، فلا منافي لقاعدة الضرر بالإضافة إلى المشتري، كما يمكن أن يقال إن نفي ضرر الامساك إذا اقتضى حقا للمشتري فليكن نفي ضرر الرد مقتضيا لحق الامتناع للبائع، فتدبر جيدا.
وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) في مقام تعليل جواز الرد بقوله (لأن عدم الجواز لحق البائع وإلا فمقتضى... الخ) فغرضه أن عدم جواز الرد على البائع من باب مراعاة البائع، لا من باب اقتضاء الخيار، فإن التلف فضلا عن التغير لا يمنع عن الفسخ، بل يفسخ المشتري، وللبائع استحقاق قيمة المعيب، فغاية ما يفيده هذا البيان كون المنع عن الرد لهذه الحكمة، لا أنه مقتض لثبوت حق شرعي قابل للاسقاط للبائع، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بل يرده لأن النقص حدث... الخ) (1).
حاصله: أن ضمان النقص إما من باب اقتضاء الفسخ رجوع المبيع إلى صاحبه الأول، وإما من باب ضمان الغرامة، والأول منتف هنا، لأن المفروض عدم كونه عيبا،