حاشية المكاسب - الشيخ الأصفهاني - ج ٤ - الصفحة ٤٨٨
أما الأول فمدفوع بأن منطوق قوله (عليه السلام) (إن كان الثوب قائما بعينه رده على صاحبه) لا معنى لأن يتقيد برضا البائع، بل هو مطلق فله الرد سواء رضي البائع بالعيب أم لا، ومفهومه تابع له كما في كل منطوق ومفهوم فإنهما متوافقان في العموم والخصوص، وكذا حال الشرطية الثانية التي هي بمنزلة المفهوم للأولى.
وأما الثاني فمدفوع بأن المطلقات دلت على حق الرد سواء تغير المردود أم لا، والمرسلة ضيقت دائرة الحق بجعله في مورد يكون قائما بعينه، لا أنها متكفلة لاثبات حق شرعي للبائع، وجواز امتناع البائع من الاسترداد أثر عدم الحق للمشتري، لا أثر ثبوت الحق للبائع.
وأما إذا كان المدرك للخيار قاعدة نفي الضرر فالامساك ضرر على المشتري، والرد ضرر على البائع، فليس للمشتري ما يوجب الضرر على البائع، لا أنه يثبت حقا للبائع إلا إن يقال إن القاعدة إذا كانت مقتضية لنفي الضرر الذي لا يتضرر به الغير فلا رد ولا حق للبائع، وإذا كانت لنفي الضرر مطلقا فرضا البائع اقدام منه على الضرر، فلا منافي لقاعدة الضرر بالإضافة إلى المشتري، كما يمكن أن يقال إن نفي ضرر الامساك إذا اقتضى حقا للمشتري فليكن نفي ضرر الرد مقتضيا لحق الامتناع للبائع، فتدبر جيدا.
وأما ما أفاده المصنف (قدس سره) في مقام تعليل جواز الرد بقوله (لأن عدم الجواز لحق البائع وإلا فمقتضى... الخ) فغرضه أن عدم جواز الرد على البائع من باب مراعاة البائع، لا من باب اقتضاء الخيار، فإن التلف فضلا عن التغير لا يمنع عن الفسخ، بل يفسخ المشتري، وللبائع استحقاق قيمة المعيب، فغاية ما يفيده هذا البيان كون المنع عن الرد لهذه الحكمة، لا أنه مقتض لثبوت حق شرعي قابل للاسقاط للبائع، فتدبر.
- قوله (قدس سره): (بل يرده لأن النقص حدث... الخ) (1).
حاصله: أن ضمان النقص إما من باب اقتضاء الفسخ رجوع المبيع إلى صاحبه الأول، وإما من باب ضمان الغرامة، والأول منتف هنا، لأن المفروض عدم كونه عيبا،

(1) كتاب المكاسب 258 سطر 5.
(٤٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الخيارات 7
2 المقدمة الأولى تعريف الخيار 9
3 المقدمة الثانية أصالة لزوم البيع 19
4 ما استدل به على لزوم البيع 24
5 قوله تعالى (أوفوا بالعقود) 24
6 قوله تعالى (أحل الله البيع) 37
7 قوله تعالى (تجارة عن تراض) 38
8 قوله صلى الله عليه وآله (لا يحل مال امرئ) 40
9 قوله صلى الله عليه وآله (الناس مسلطون على) 41
10 قوله صلى الله عليه وآله (المؤمنون عند شروطهم) 42
11 قوله عليه السلام (البيعان بالخيار) 44
12 الاستصحاب 45
13 اقسام الخيارات 53
14 الأول: خيار المجلس 55
15 هل يثبت للوكيل 56
16 هل يثبت للفضوليين 73
17 البيوع التي لا يثبت فيها الخيار 78
18 مبدأ خيار المجلس 91
19 مسقطات خيار المجلس 97
20 الأول: اشتراط سقوطه 97
21 الثاني: اسقاطه بعد العقد 117
22 الثالث: افتراق المتبايعين 122
23 لو أكره أحدهما على التفرق 133
24 الثاني: خيار الحيوان 145
25 اختصاصه بالمشترى 146
26 مبدأ خيار الحيوان 155
27 مسقطات خيار الحيوان 166
28 الأول: اشتراط سقوطه 166
29 الثالث: التصرف 167
30 الثالث: خيار الشرط 175
31 مبدأ خيار الشرط 178
32 جعل الخيار لأجنبي 179
33 شرط خيار المآمرة 184
34 بيع الخيار 186
35 أمور معتبرة في تحقق بيع الخيار 191
36 الامر الثاني: الثمن قد يكون معينا وقد يكون في الذمة 191
37 الامر الثالث: هل يكفي رد الثمن في الفسخ 194
38 الامر الرابع: يسقط الخيار باسقاطه 197
39 الامر الخامس: إذا تلف المبيع 210
40 الامر السادس: تتحقق القدرة على الرد بالرد على المالك أو وكيله 213
41 الامر السابع: لا يتحقق الرد الأبرد الجميع 215
42 الامر الثامن: يجوز للمشتري اشتراط الفسخ 216
43 جريان خيار الشرط في سائر المعاوضات 217
44 ما لا يدخله خيار الشرط من الايقاعات 218
45 ما لا يدخله خيار الشرط من العقود 223
46 الرابع: خيار الغبن 235
47 شروط خيار الغبن 248
48 الأول: عدم علم المغبون بالقيمة 248
49 الثاني: ان يكون التفاوت فاحشا 258
50 ظهور الغبن شرط أو كاشف 264
51 مسقطات خبار الغبن 268
52 الأول: اسقاطه 268
53 الثاني: اشتراط سقوطه 277
54 الثالث: تصرف المغبون بعد العلم بالغبن 279
55 الرابع: تصرف المغبون قبل العلم بالغبن 283
56 تصرف الغابن 288
57 جريان خيار الغبن في سائر المعاوضات 318
58 خيار الغبن على الفور أو التراخي 320
59 الجاهل بالخيار معذور 336
60 الخامس: خيار التأخير 343
61 شروط خيار التأخير 348
62 الأول: عدم قبض المبيع 348
63 الثاني: عدم قبض مجموع الثمن 357
64 الثالث: عدم اشتراط تأخير التسليم 361
65 الرابع: ان يكون المبيع عينا 363
66 مسقطات خيار التأخير 375
67 الأول: اسقاطه 375
68 الثاني: اشتراط سقوطه 377
69 الثالث: بذل المشترى للثمن 380
70 الرابع: اخذ الثمن من المشتري 381
71 خيار التأخير على الفور أو التراخي 383
72 إذا تلف المبيع قبل الثلاثة 384
73 لو اشترى ما يفسد ليومه 386
74 السادس: خيار الرؤية 393
75 مورد هذا الخيار العين الغائبة 398
76 خيار الرؤية على الفور أو التراخي 407
77 مسقطات خيار الرؤية 408
78 ثبوت خيار الرؤية في سائر العقود 421
79 لو اختلف البائع والمشترى في تغير الصفة 422
80 مسألة: لو نسج بعض الثوب وباعه 426
81 السابع: خيار العيب 431
82 مسقطات خيار العيب 441
83 الأول: اسقاطه 441
84 الثاني: التصرف في المعيب 442
85 الثالث: تلف المعيب 448
86 فرع: في وطئ الجارية 451
87 الرابع: حدوث عيب عند المشترى 473
88 ما يمنع عن الرد بالعيب القديم 490
89 موارد سقوط الأرش 501
90 الأول: إذا اشترى جنسا ربويا 501
91 الثاني: إذا لم يوجب العيب نقصا 502
92 موارد سقوط الرد والأرش 503
93 الأول: العلم بالعيب قبل العقد 503
94 الثاني: تبرئ البائع من العيوب 509
95 الثالث: زوال العيب قبل العلم به 517
96 الرابع: التصرف بعد العلم بالعيب 519
97 الخامس: التصرف في المعيب الذي لم تنقص قيمته 521
98 السادس: حدوث العيب في المعيب 522
99 السابع: ثبوت أحد مانعي الرد 523
100 الثامن: تأخير الاخذ بالخيار 527
101 هل يجب بيان العيب 527